للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قالَ: (يا رسولَ اللَّهِ إنَّ لي كِلَابًا مكلَّبةً (١) فأفتني في صَيْدِها؟ [فقال] (٢): كلْ مما أمسكْنَ عليكَ، قالَ: وإنْ أكَلَ؟ قالَ: وإنْ أكَلَ)، وفي حديثِ [سلمانَ] (٣): "كُلْه وإن لم تدركْ منهُ إلا نصفَه" (٤).

قيلَ: فَيُحْمَلُ حديثُ عديٍّ على أن ذلكَ في كلبٍ قدِ اعتادَ الأكْلَ فخرجَ عن التعليمِ، وقيلَ إنهُ محمولٌ على [كراهةِ] (٥) التنزيهِ، وحديثُ أبي ثعلبةَ لبيانِ أصلِ الحلِّ وقدْ كانَ عديٌّ موسرًا فاختار - صلى الله عليه وسلم - لهُ الأَوْلَى، وكانَ أبو ثعلبةَ مُعْسِرًا فأفتاهُ بأصلِ الحِلِّ.

وقالَ الأولونَ: الحديثانِ قدْ تعارضَا، وهذهِ الأجوبةُ لا يخْفَى ضعْفُها فيرجعُ إلى الترجيحِ. وحديثُ عديٍّ أرجحُ لأنهُ مُخْرَجٌ في الصحيحين ومتأيدٌ بالآيةِ، وقدْ صرَّحَ - صلى الله عليه وسلم - بأنهُ يخافُ أنهُ إنَّما [أمسكه] (٦) على نفسِه فَيُتْرَكُ ترجِيْحًا لجنبةِ [الحظْر] (٧) كما [قالَ] (٨) - صلى الله عليه وسلم - في الحديثِ (٩): "وإنْ وجدْتَ معَ كلْبِكَ [كلْبًا] (١٠) آخرَ - إلى قولِه: [فلا تأكَلْ] (١١) فإنهُ نَهْيٌ عنهُ لاحتمالِ أن المؤثرَ فيهِ كلبٌ آخرُ غيرُ المرسَلِ [فيترك] (١٢) ترجيحًا لجنبةِ الحظْرِ.

وقولُه (١٣): (فإنْ غابَ عنكَ يوما فلم تجدْ فيهِ إلا أثرَ سهْمِكَ فكلْه إنْ شِئْتَ)، اختلفتِ الأحاديثُ في هذَا. فرَوَى مسلمٌ (١٤) وغيرُه منْ حديثِ أبي ثعلبةَ في الذي


(١) مكَلَّبة: المسلَّطة على الصيد، والمُعَوَّدة بالاصطياد التي ضرِبت به، والمُكَلِّب: بالكسر صاحبها الذي يصطاد بها. "النهاية" (٤/ ١٩٥).
(٢) في (ب): "قال".
(٣) زيادة من (ب).
(٤) فلينظر من أخرجه؟!. وقد أخرج مالك (٢/ ٤٩٣) بلاغًا عن مالك بن أنس بلغه عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -: "أنه سئل عن الكلب المعلَّم إذا قتلَ الصيد؟ فقال سعد: كل أن لم يبقَ إلا بضعة واحدة"، وإسناده منقطع.
(٥) زيادة من (ب).
(٦) في (ب): "أمسك".
(٧) في (أ): "الحفر".
(٨) في (أ): "قاله".
(٩) أخرجه مسلم (٦/ ١٩٢٩). وهو حديث الباب.
(١٠) زيادة من (ب).
(١١) في (أ): "ولا تأكله".
(١٢) في (ب): "فيتركه".
(١٣) أخرجه مسلم (٦/ ١٩٢٩)، وهو حديث الباب.
(١٤) في "صحيحه" (١٩٣١).