للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

شيءٍ ولم يشكَّ فيهِ صاحبُه كانَ الحجةُ معَ مَنْ لم يشكَّ. هذَا وللعلماءِ في المسألةِ أقوالٌ: أقواها ما وافقَه هذا الحديثُ وهوَ أنه لا يُعْتَقُ نصيبُ الشريكِ إلَّا بدفعِ القيمةِ، وهوَ المشهورُ [منْ مذهبِ] (١) مالكٍ، وبهِ قالَ أهلُ الظاهرِ، وهوَ قولٌ للشافعيِّ. وقالتِ الهادويةُ وآخرونَ: إنهُ يعتقُ العبدُ جميعهُ، وإنْ لم يكنْ للمعتقِ مالٌ فإنهُ يستسعي العبدَ في حصةِ الشريكِ مستدلّينَ بقوله:

٦/ ١٣٤٢ - ولَهُمَا (٢) عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: "وَإِلَّا قُوِّمَ عَلَيهِ وَاسْتُسْعِيَ غَيرَ مَشْقُوقٍ عَلَيهِ"، وَقِيلَ: إِنَّ السِّعَايَةَ مُدْرَجَةٌ في الْخَبَرِ. [صحيح]

(ولهَمُا) أي: الشيخينِ (عنْ أبي هريرةَ - رضي الله عنه -: وإلَّا قُوِّمَ - العبدُ - عليهِ واستُسعيَ غيرَ مشقوقٍ عليهِ، [وقد] (٣) قيلَ: إنَّ السعايةَ مدرجةٌ في الخبرِ). فإنهُ ظاهرٌ أنهُ إذا لم يكنْ للشريكِ مالٌ قُوِّمَ العبدَ واستُسعيَ في [قيمةِ] (٤) حصةِ [الشريكِ] (٥)، وأجيبَ بأنَّ ذِكرَ السعايةِ ليستْ منْ كلامِهِ - صلى الله عليه وسلم - بلْ مُدْرَجَةٌ منْ بعضِ الرواةِ في الخبرِ، كما أشارَ إليهِ المصنفُ. قالَ ابنُ العربيِّ (٦): واتفقُوا على أن ذكرَ الاستسعاء ليسَ منْ قولِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، [وأنهُ] (٧) منْ قولِ قتادةَ. قالَ النسائيُّ (٨): بلغني أن همَّامًا رواهُ فجعلَ هذا الكلامَ أعني الاستسعاء منْ قولِ قتادةَ. وكذا قالَ الإسماعيليُّ (٩): إنَّما هوَ منْ قولِ قتادةَ مدرَجٌ علَى ما روى همَّام، وجزم ابن المنذر والخطابي بأنه من فتيا قتادة. وقد ورد جمع ما ذكر من إدراجِ السعايةِ باتفاقِ الشيخين على رفْعهِ، فإنَّهما في أعلَى درجاتِ التصحيحِ. وقدْ رَوَى السعايةَ في الحديثِ سعيدُ بنُ أبي عروبةَ عنْ قتادةَ وهوَ أعرفُ بحديثِ قتادةَ لكثرةِ ملازمتهِ له، [ولكثرةِ] (١٠) أخْذِه عنهُ منْ همَّامٍ وغيرِه وهشام وشعبة، وإن كانا أحفظ من


(١) في (أ): "عن".
(٢) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (٢٥٢٧)، ومسلم في "صحيحه" رقم (٣/ ١٥٠٣).
(٣) زيادة من (أ).
(٤) في (أ): "قدر".
(٥) في (أ): "شريكه".
(٦) ذكره ابن حجر في "الفتح" (٥/ ١٥٧).
(٧) في (أ): "وإنما هو".
(٨) انظر: "سنن النسائي الكبرى" (٣/ ١٨٠، ١٨٧) لترى ألفاظ الناقلين لخبر ابن عمر، وخبر أبي هريرة.
(٩) ذكره ابن حجر في "الفتح" (٥/ ١٥٧).
(١٠) في (أ): "وكثرة".