للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

- وَفي رِوَايَةٍ: فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ، وَفي آخِرِهِ: ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمَنْدِيلِ، فَرَدّهُ، وَفِيهِ: وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ بِيَدِهِ.

(وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إذا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابةِ)، أيْ: أرادَ ذلكَ (يَبْدَأ فَيَغْسِل يَدَيْهِ)، في حديثِ ميمونةَ: "مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا"، (ثم يُفْرِغُ) أيْ: الماءَ (بيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِل فَرْجَهُ ثمَّ يَتَوَضَّأ)، في حديث ميمونةَ "وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ"، (ثمَّ يأخُذ الماءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ في أصُولِ الشَّعْرِ) أيْ: شعرِ رأسهِ، وفي روايةِ البيهقيِّ (١): "يخلِّلُ بها شقَّ رأسهِ الأيمنَ، فيتتبَّعُ بها أصولَ الشعرِ، ثمَّ يفعلُ بشقِّ رأسهِ الأيسرِ كذلكَ"، (ثمَّ حَفَنَ عَلَى رأسِهِ ثَلاثَ حَفَنَاتٍ) الحَفْنَةُ - بالمهملةِ فنونٍ - ملءُ الكفِّ كما في "النهايةِ" (٢)، وبكسرِ الحاءِ وفتحِها كما في "القاموس" (٣)، وفي حديثِ ميمونةَ: "ثم أفْرَغَ على رأسهِ ثلاثَ حَفَنَاتٍ ملءَ كفيهِ"، إلَّا أن أكثرَ رواياتِ مسلمٍ: ملءَ كفِّهِ، بالإفرادِ، (ثمَّ أفاضَ) أيْ: الماءَ (على سائرِ جَسَدِهِ) أي: بقيتِهِ، ولفظُ حديثِ ميمونةَ: "ثمَّ غسلَ" بدلَ أفاضَ، (ثمَّ غسَلَ رجليهِ. متفق عليهِ واللفظُ لمسلمٍ).

(ولهمَا) أي: الشيخينِ (مِنْ حَدِيثِ مَيْمُونَةَ) في صفةِ الغسلِ من ابتدائهِ إلى انتهائهِ، إلَّا أن المصنفَ اقتصرَ على ما لمْ يذكرْ في حديثِ عائشةَ فقطْ، (ثم أفْرَغَ على فَرْجِهِ، وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ ثمَّ ضَرَبَ بِهَا الأَرْضَ. وفي رِوَايَةٍ: فَمَسَحَها بالتُّرَابِ، وفَي آخِرِهِ: ثم أَتَيْتهُ بالمِنْدِيلِ) بكسرِ الميمِ، وهوَ معروفٌ (فَرَدَّهُ، وفيهِ: وَجَعَلَ يَنْفضُ الماءَ بِيدِهِ)، وقيلَ هذا اللفظُ في حديثِهِمَا: "ثم تنحَّى عنْ مقامهِ ذلكَ، فغسلَ رجليهِ، ثم أتيتهُ"، إلى آخرهِ.

وهذان الحديثانِ مشتملانِ على بيانِ كيفيةِ الغسلِ من ابتدائهِ إلى انتهائهِ؛ فابتداؤُه غسلُ اليدينِ قبلَ إدخالِهما في الإِناءِ إذا كانَ مستيقظًا منَ النومِ كما وردَ صريحًا، وكانَ الغسلُ منَ الإناءِ، وقدْ قيدَهُ في حديثِ ميمونةَ مرتينِ أو ثلاثًا، ثم غسلَ الفرجَ. وفي الشرحِ أن ظاهرَهُ مطلقُ الغسلِ فيكفي مرةً واحدةً، ودَلكُ


(١) في "السنن الكبرى" (١/ ١٧٥) من حديث عائشة.
(٢) لابن الأثير (١/ ٤٠٩).
(٣) "المحيط" (ص ١٥٣٧).