للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[على] (١) أنهُ لا يقْوى على معارضتهِ، قالُوا: وكلُّ ما عدَا حديثِ عمارٍ فهوَ [إمَّا] (٢) ضعيفٌ، أو موقوفٌ كما يأتي.

وأما قَدْرُ ذلكَ في اليدينِ فقالَ جماعةٌ منَ العلماءِ وأهلُ الحديثِ: إنهُ يكفي في اليدينِ الراحتانِ وظاهرُ الكفينِ لحديثِ عمارٍ هذَا. وقد رويتْ عنْ عمارٍ رواياتٌ بخلافِ هذَا، لكنِ الأصحَّ ما في "الصحيحينِ". وقد كانَ يُفْتي بهِ عمارٌ بعدَ موتِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. وقالَ آخرونَ: إنها [تجبُ] (٣) ضربتانِ، ومسحُ اليدينِ معَ المرفقينِ، لحديثِ ابن عمرَ الآتي، ويأتي أنَّ الأصحَّ فيهِ أنهُ موقوفٌ، فلا يقاومُ حديثَ عمارٍ المرفوعَ الواردَ للتعليمِ.

ومنْ ذلكَ اختلافُهم في الترتيبِ بينَ الوجهِ واليدينِ، وحديثُ عمارٍ - كما عرفتَ - قاضٍ بأنهُ لا يجبُ، وإليهِ ذهبَ مَنْ قالَ: تكفي ضربةٌ واحدةٌ، قالوا: والعطفُ في الآيةِ بالواوِ لا ينافي ذلكَ. وذهبَ مَنْ قالَ بالضربتينِ إلى أنهُ لا بدَّ منَ الترتيبِ بتقديمِ الوجهِ على اليدينِ، واليمنى على اليسرى.

وفي حديثِ عمارٍ دلالةٌ على أن المشروعَ هوَ ضربُ الترابِ. وقالَ بعدمِ إجزاءِ غيرهِ الهادويةُ وغيرُهم، لحديثِ عمارٍ هذَا، وحديثِ ابن عمرَ الآتي. وقالَ الشافعي: يجزئُ وضعُ يدهِ في الترابِ لأنَّ في إحدى رِوايتي تيمُّمهِ - صلى الله عليه وسلم - منَ الجدارِ أنهُ وضعَ يدهُ.

(وفي روايةٍ) أي: منْ حديثِ عمارٍ (للبخاريِّ: وضربَ بكفَّيهِ الأرضَ، ونفخَ فيهمَا، ثمَّ مسحَ بهمَا وجهَة وكفَّيهِ) أي: ظاهرَهما - كما سلفَ - وهوَ كاللفظِ الأولِ إلَّا أنهُ خالفهُ بالترتيبِ وزيادةِ النفخِ، فأما نفخُ الترابِ فهوَ مندوبٌ، وقيلَ: لا يندبُ، وسلفَ الكلامُ في الترتيبِ.

وهذا التيممُ واردٌ في كفايةِ الترابِ للجُنُبِ الفاقدِ للماءِ، وقدْ قاسُوا عليهِ الحائضَ والنفساءَ، وخالفَ فيهِ ابنُ عمرَ وابنُ مسعودٍ. وأما كونُ الترابِ يرفعُ الجنابةَ أوْ لَا؟ فسيأتي في شرحِ حديثِ أبي هريرةَ وهو [حديثُ مائةٍ وتسعةَ عشر] (٤).


(١) زيادة من (أ).
(٢) زيادة من (ب).
(٣) زيادة من (ب).
(٤) في (أ): "الحديث السادس".