للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والتنصيصُ في كلامِ ابنُ عباسٍ على الجراحةِ والقروحِ إنما هوَ مجردُ أمثالٍ، وإلَّا فكلُّ مرضِ كذلكَ. ويحتملُ أن ابنَ عباسٍ يخصُّ هذينِ منْ بين الأمراضِ، وكذلكَ كونُها في سبيلِ اللَّهِ مثالٌ، فلوْ كانتِ الجراحةُ من سقطةٍ فالحكمُ واحدٌ، وإذْ كانَ مثالًا فلا ينفي جوازَ التيممِ لخشيةِ الضررِ إلَّا أن قولَهُ: (أن يموتَ) يدلُّ على أنهُ لا يجزئُ التيممُ إلا لمخافةِ الموتِ، وهوَ قولُ أحمدَ وأحدُ قولَي الشافعي. وأما الهادويةُ، ومالكٌ وأحدُ قولي الشافعي، والحنفيةُ، فأجازُوا التيممَ لخشيةِ الضررِ، قالُوا: لإطلاقِ الآيةِ.

وذهبَ داودُ والمنصورُ إلى إباحتهِ للمرضِ، وإن لم يخفْ ضررًا، وهو ظاهرُ الآيةِ.

١٠/ ١٢٥ - وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: انْكَسَرَتْ إِحْدَى زَنْدَيَّ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، "فأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه بِسَنَدٍ وَاهٍ جِدًا (١). [باطل]

(وَعَنْ عليٍّ عليه السلام قالَ: انكسرتْ إحدى زنْدَيَّ)، بتشديدِ المثناةِ تثنيةُ زَنْدٍ، وهوَ مفصل طرفِ الذراعِ في الكفِّ. (فسألتُ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -) أيْ: عن الواجبِ منَ الوضوءِ في ذلكَ (فأمرني أنْ أمسحَ على الجبائرِ) هي ما يجبرُ بهِ العظمُ المكسورُ ويلفُّ عليهِ (رواه ابنُ ماجه بسندٍ واهٍ جدًّا) بكسرِ الجيمِ وتشديدِ الدالِ المهملةِ، وهوَ منصوبٌ على المصدرِ أي: أجدُ ضعفَه جدًّا.

والجِدُّ التحقيقُ كما في "القاموس" (٢)؛ فالمرادُ أحققُ ضعفَهُ تحقيقًا.

والحديثُ أنكرهُ يحيى بنُ معينٍ، وأحمدُ، وغيرُهما، قالُوا: وذلكَ أنهُ منْ


(١) في "السنن" (١/ ٢١٥ رقم ٦٥٧).
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (١/ ١٤٣ رقم ٢٤٩): "هذا إسناد فيه عمرو بن خالد كذبه أحمد وابن معين. وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو زرعة: وكيع يضع الحديث. وقال الحاكم: يروي عن زيد بن علي الموضوعات".
وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (١/ ١٤٦ رقم ١٠٢): "سألت أبي عن حديث علي، فقال: حديث باطل لا أصل له. وعمرو بن خالد متروك الحديث" اهـ.
(٢) "المحيط" (ص ٣٤٦).