للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٩/ ١٢٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - في قَولهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} قَالَ: إذَا كَانَتْ بِالرَّجُلِ الْجِرَاحَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْقُرُوحُ، فَيُجْنِبُ، فَيَخَافُ أَنْ يَمُوتَ إنِ اغْتَسَلَ: تيَمَّمَ. [ضعيف]

رَوَاهُ الدَّارقُطْنِيُّ مَوْقُوفًا (١)، وَرَفَعَهُ الْبَزَّارُ (٢)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (٣) وَالْحَاكِمُ (٤).

(وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - في قولهِ عزَّ وجلَّ: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ}، قالَ: إذا كانتْ بالرجلِ الجراحة في سبيلِ اللَّهِ) أي: الجهادِ. (والقروحُ) جمعُ قَرْحٍ، وهي البثورُ التي تخرجُ في الأبدانِ كالجُدَري ونحوه، (فيجنبُ) تصيبُهُ الجنابةُ (فيخافُ) [أي] (٥): يظنُّ (أن يَمُوتَ إنِ اغتسلَ تيمَّمَ. رواهُ الدارقطنيُّ موقوفًا) على ابن عباسٍ (ورفعهُ) إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (البزارُ، وصحَّحهُ ابنُ خزيمةَ، والحاكمُ).

وقالَ أبو زرعةَ وأبو حاتمٍ (٦): أخطأَ فيهِ عليُّ بنُ عاصمٍ. وقالَ البزارُ: لا نعلمُ مَنْ رفعهُ عنْ عطاءٍ من الثقاتِ إلا جريرٌ، وقدْ قالَ ابنُ معينٍ: إنهُ سمعَ منْ عطاءٍ بعدَ [الاختلاط] (٧)، وحينئذٍ فلا يتم رفعهُ.

وفيه دليلٌ على شرعيةِ التيممِ في حقِّ الجُنب، إنْ خافَ الموتَ، فأما لوْ لم يخفْ إلا الضررَ فالآيةُ - وهي قولُه تعالى -: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى} (٨)، دالةٌ على إباحة [التيمُّم للمريض] (٩) سواءٌ خافَ تَلفًا أو دونَه.


(١) في "السنن" (١/ ١٧٧ رقم ٩) موقوفًا.
(٢) عزاه إليه ابن حجر في "التلخيص" (١/ ١٤٦) وقال البزار: "لا نعلم رفعه عن عطاء من الثقات إلا جريرًا، وذكر ابن عدي عن ابن معين أن جريرًا سمع من عطاء بعد الاختلاط".
(٣) في "صحيحه" (١/ ١٣٨ رقم ٢٧٢).
(٤) في "المستدرك" (١/ ١٦٥).
قلت: وأخرجه البيهقيّ (١/ ٢٢٤).
(٥) زيادة من (أ).
(٦) في "العلل" (١/ ٢٥ - ٢٦ رقم ٤٠).
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، واللَّه أعلم.
(٧) في (أ): "الاختلاف".
(٨) سورة النساء: الآية ٤٣.
(٩) في (ب): "المرض للتيمم".