للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الحديثِ؛ لأنَّ ابنَ عقيلٍ راويهِ ليسَ بذاكَ وقالَ أبو بكرٍ البيهقيُّ: تفرَّدَ بهِ عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بن عقيلٍ، وهوَ مختلفٌ في الاحتجاجِ بهِ. هذا آخرُ كلامهِ.

وقدْ أخرجهُ الترمذيُّ (١)، وابنُ ماجه (٢). وقالَ الترمذيُّ (٣): هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وقال أيضًا: وسألتُ محمدًا - يعني البخاريَّ - عنْ هذَا الحديثِ فقالَ: هوَ حديثٌ حسنٌ. وقالَ أحمدُ: هو حديثٌ حسنٌ صحيحٌ اهـ.

فعرفتَ أن القولَ بأنهُ حديثٌ غيرُ صحيحٍ غير صحيح، بلْ قدْ صحَّحهُ الأئمةُ، وقدْ عرفتَ مما سقناهُ منْ لفظِ روايةٍ أبي داودَ أن المصنفَ نقلَ غيرَ لفظِ أبي داودَ منْ ألفاظ أحدِ الخمسةِ، ولكنْ لا بدَّ منْ تقييدِ ما أطلقتْهُ الرواياتُ بقولهِ: ("وتعجلينَ العشاءَ" كما قالَ: [وتعجلين] (٤) العصرَ) لأنهُ أرشدَها - صلى الله عليه وسلم - إلى ذلكَ لملاحظةِ الإتيانِ بكلِّ صلاةٍ في وقتِها، هذهِ في آخرِ وقتها وهذهِ في أولِ وقتِها.

وقولُه في الحديثِ: "ستة أو سبعةَ أيامٍ" ليستْ فيهِ كلمةُ (أو) شكًا من الراوي ولا للتخييرِ، [بل] (٥) للإعلامِ بأنَّ للنساءِ أحدَ العددينِ، فمنهنَّ مَنْ تحيضُ ستًا، ومنهنَّ منْ تحيضُ سبعًا، فترجعُ إلى مَنْ هي في سنِّها وأقربُ إلى مزاجِها، ثم قوله: "فإنْ قويتِ" يُشْعِرُ بأنهُ ليسَ بواجبٍ عليها، وإنَّما هوَ مندوبٌ لها، وإلَّا فإنَّ الواجبَ إنَّما هوَ الوضوءُ لكلِّ صلاةٍ بعدَ الاغتسالِ عن الحيضِ بمرورِ الستةِ أو السبعةِ الأيام، وهوَ الأمرُ الأولُ الذي أرشَدها - صلى الله عليه وسلم - إليهِ، فإنَّ في صدرِ الحديثِ: "آمرُكِ بَأمرينِ، أيَّهما فعلتِ أجزأَ عنكِ منَ الآخرِ، وإنْ قويتِ عليهمَا فأنتِ أعلمُ".

ثمَّ ذكرَ لها الأمرَ الأولَ أنها تحيضُ ستًا أو سبعًا، ثمَّ تغتسلُ وتصلِّي، كما ذكرهُ المصنفُ، وقد عُلمَ أنَّها تتوضأُ لكلِّ صلاةٍ؛ لأنَّ استمرارَ الدمِ ناقضٌ فلمْ يذكرْهُ في هذهِ الروايةِ، وقد ذكرهُ في غيرِهَا، ثمَّ ذكرَ الأمرَ الثاني منْ جمعِ الصلاتينِ والاغتسالِ كما عرفتَ.


(١) في "السنن" رقم (١٢٨).
(٢) في "السنن" رقم (٦٢٧).
(٣) في "السنن" (١/ ٢٢٥، ٢٢٦).
(٤) في (أ): "وتعجلي".
(٥) زيادة من (أ).