للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلت: وقدْ يجابُ عنهُ [أن] (١) مرادَ أحمدَ معَ القدرةِ على ثوبٍ آخر لا أنهُ لا تصحُّ صلاتُه، أو يأثمُ، كما صرحَ بهِ قولُه لا تصحُّ صلاةُ مَنْ قدرَ على ذلكَ، ويحتملُ أنهُ في تلكَ الحالةِ لا يقدرُ على غيرِ ذلكَ الثوبِ، بلْ صلاتهُ فيهِ والحالُ أنَّ بعضَهُ على النائمِ أكبرُ دليلٍ على أنهُ لا يجدُ غيرَهُ.

٥/ ١٩٧ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ في دِرْعٍ وَخِمَارٍ، بِغَيْرِ إِزَارٍ؟ قَال: "إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطي ظُهُورَ قَدَمَيهَا"، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٢)، وَصَحَّحَ الأَئِمَّةُ وَقْفَهُ. [صحيح]

(وَعَنْ أمِّ سَلمةَ: أنَّها سَألَتِ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: أَتُصَلِّي المَرْأَة في دِرْع وَخِمَارٍ بغيرِ إِزَارٍ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ الدِّرْعُ) [في النهاية: درع المرأة قميصها] (٣) (سَابِغًا) بسينٍ مهملةٍ فموحدةٍ بعدَ الألفِ فغينٍ معجمةٍ، أي: واسعًا (يغطي ظهورَ قدميْها. أخرجه أبو داودَ، وصححَ الأئمة وقْفَهُ). وقدْ تقدمَ بيانُ معناهُ، ولهُ حكمُ الرفعِ، وإنْ كانَ موقوفًا؛ إذِ الأقربُ أنهُ لا مسرحَ للاجتهادِ [في ذلكَ] (٤). قدْ أخرجهُ مالكٌ (٥)، وأبو داودَ (٦) موقوفًا، ولفظه: عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ قالت: تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيَّب ظهور قدميها.


(١) في (ب): "بأن".
(٢) في "السنن" (١/ ٤٢٠ رقم ٦٤٠).
قلت: وأخرجه البيهقي (٢/ ٢٣٣)، والدارقطني (٢/ ٦٢ رقم ١٦)، والحاكم (١/ ٢٥٠)، وقال: حديث صحيح على شرط البخاري. ووافقه الذهبي.
وقال ابن الجوزي في "التحقيق": (وهذا الحديث فيه مقال، وهو أن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، ضعفه يحيى. وقال أبو حاتمٍ الرازي: لا يحتج به. والظاهر أنه غلط في رفع هذا الحديث، فإن أبا داود أخرجه أيضا (١/ ٤٢٠ رقم ٦٣٩).
قلت: ومالك (١/ ١٤٢ رقم ٣٦) - من طريق مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة … الحديث. ولم يرفعه. قال أبو داود: هكذا رواه مالك وابن أبي ذئب وبكر بن مضر، وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر ومحمد بن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة من قولها: لم يذكر أحد منهم النبي - صلى الله عليه وسلم -) - كما في "نصب الراية" (١/ ٢٩٩ - ٣٠٠).
(٣) زيادة من (أ).
(٤) في (ب): "فيه".
(٥) في "الموطأ": (١/ ١٤٢ رقم ٣٦).
(٦) في "السنن" (١/ ٤٢٠ رقم ٦٣٩).