للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رجليْها، فكفتْهُمَا فإذا قامَ بسطتْهُمَا"؛ فلوْ كانتِ الصلاةُ يقطعُها مرورُ المرأةِ لقطعَها اضطجاعُها بينَ يديهِ. وذهبَ الجمهورُ إلى أنهُ لا يقطعُها شيءٌ، وتأولُوا الحديثَ بأنَّ المرادَ بالقطعِ نقضُ الأجرِ لا الإبطالُ. قالُوا: لشغلِ القلب بهذهِ الأشياءِ. ومنهمْ مَنْ قالَ: هذَا الحديثُ منسوخٌ بحديثِ أبي سعيدٍ الآتي (١): "لا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيءٌ"، ويأتي الكلامُ عليهِ. وقدْ وردَ: "أنهُ يقطعُ الصلاةَ اليهوديُّ، والنصراني، والمجوسيُّ، والخنزيرُ"، وهوَ ضعيف أخرجهُ أبو داودَ (٢) منْ حديثِ ابن عباسٍ وضعَّفَهُ.

٥/ ٢١٩ - وَلَهُ (٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوُهُ دُونَ الْكَلْبِ. [صحيح]

(وَلَهُ)، أي: لمسلمٍ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَهُ) [دُونَ الْكَلْب] (٤)، أي نحوَ حديثِ أبي ذرٍّ (دونَ الكدبِ) كذَا في نسخٍ بلوغِ المرامِ، ويريدُ أن لفظَ الكلبِ لمْ يذكرْ في حّديثِ أبي هريرةَ، ولكنْ راجعتُ الحديثَ فرأيتُ لفظَهُ في مسلمٍ عنهُ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "يقطعُ الصلاةَ المرأةُ، والحمارُ، والكلبُ، ويقي [منْ] (٥) ذلكَ مثلُ مؤخِرَةِ الرَّحْلِ".

٦/ ٢٢٠ - وَلأَبِي دَاوُدَ (٦) وَالنَّسَائِيِّ (٧) عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ - رضي الله عنهما - نَحْوُهُ، دُونَ

آخِره. وَقَيّدَ الْمَرْأَةَ بِالْحَائِضِ. [ضعيف]


(١) رقم الحديث (٩/ ٢٢٣).
(٢) في "السنن" (١/ ٤٥٣ رقم ٧٠٤).
وقال أبو داود: في نفسي من هذا الحديث شيء. كنت أذاكر به إبراهيم وغيره فلم أر أحدًا جاء به عن هشام ولا يعرفه، ولم أر أحدًا جاء به عن هشام وأحسب الوهم من ابن أبي سمينة - يعني محمد بن إسماعيل البصري مولى بني هاشم - والمنكر فيه ذكر المجوسي. وفيه: "على قذفةٍ بحجر"، وذكر الخنزير وفيه نكارة.
قال أبو داود: ولم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل - ابن أبي سمينة - وأحسبه وهم، لأنه كان يحدثنا من حفظه.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف.
(٣) أي لمسلم في "صحيحه" (رقم ٢٦٦/ ٥١١).
(٤) زيادة من (أ).
(٥) زيادة من (ب).
(٦) في "السنن" (٧٠٣).
(٧) في "السنن" (٢/ ٦٤ رقم ٧٥١).