للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وعكسُهُ، فوردَ بلفظِ: رَفَعَ يديْه ثمَّ كَبَّرَ، وبلفظِ: كبَّرَ ثمَّ رفعَ يديْهِ. وللعلماءِ قولانِ، (الأولُ): مقارنةُ الرفعِ للتكبيرِ، (والثاني): تقديمُ الرفع على التكبيرِ. ولمْ يقلْ أحدٌ بتقديم التكبيرِ على الرفع فهذهِ صفتُهُ. وفي المنهاجِ (١) وشرحِهِ "النجمُ الوهاجُ": والأولُ رفعُهُ [وهو الأصحّ] (٢) معَ ابتدائِهِ لمَا رَوَاهُ الشيخانِ (٣) عن ابن عمرَ: "أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يرفعُ يديْهِ حَذْوَ مِنْكَبَيْهِ حينَ يكبِّرُ،"؟ فيكونُ ابتدَاؤُهُ معَ ابتدائهِ، [ولا استصحابَ] (٤) في انتهائهِ؛ فإنْ فرغَ منَ التكبيرِ قبلَ تمامِ الرفعِ أوْ بالعكسِ أتمَّ الآخرُ، فإنْ فرغَ منْهما حطَّ يديْهِ ولمْ يستدم الرفعَ. (والثاني): يرفعُ غيرَ مكبِّرٍ ثمَّ يكبِّرُ - ويداه قارَّتانِ - فإذا فرغَ أرسلَهُمَا؛ لأنَّ أَبا داودَ رواهُ (٥) كذلكَ بإسنادِ حسنٍ. وصححَ هذا البغداديُّ، واختارهُ الشيخُ النووي، ودليلُه في مسلم (٦) منْ روايةِ ابن عمرَ.

(والثالثُ) يرفعُ معَ ابتداءِ التكبيرِ، ويكونُ انتهاؤُه معَ انتهائِه، ويحطُّهُمَا بعدَ فراغِ التكبيرِ لا قبلَ فراغِهِ؛ لأنَّ الرفعَ للتكبيرِ فكانَ معهُ، وصحَّحهُ المصنفُ (٧) ونسبهُ إلى الجمهورِ. انتهى بلفظهِ وفيهِ (٨) تحقيقُ الأقوالِ وأدلتها. ودلَّتِ الأدلةُ أنهُ مِن العمل المخيَّرِ فيهِ، فلا يتعينُ شيءٌ [بعينه] (٩).

وأمَّا حكمهُ، فقالَ داودُ، والأوزاعيُّ، والحُمَيْدِيُّ شيخُ البخاريِّ، وجماعةٌ: إنهُ واجبٌ لثبوتِهِ مِنْ فعلِهِ - صلى الله عليه وسلم -؛ فإنهُ قالَ المصنفُ (١٠): إنهُ رَوَى رفعَ اليدينِ في


(١) وانظر: "المغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" للشيخ محمد الخطيب الشربيني (١/ ١٥٢ - ١٥٣).
(٢) زيادة من (ب).
(٣) البخاري (رقم ٧٣٥)، ومسلم (رقم ٣٩٠).
قلت: وأخرجه مالك (١/ ٧٥ رقم ١٦)، والشافعي في "ترتيب المسند" (١/ ٧٢ رقم ٢١١)، وأحمد في "المسند" (١/ ١٤٧)، والدارمي (١/ ٢٨٥)، وأبو داود (رقم ٧٢١)، والترمذي (٢/ ٣٥ رقم ٢٥٥)، وابن ماجه (رقم ٨٥٨)، وأبو عوانة (٢/ ٩٠)، والدارقطني (١/ ٢٨٧ - ٢٨٨ رقم ٢)، والبيهقي (٢/ ٢٦)، وأبو نعيم في "الحلية" (٩/ ١٥٧) وغيرهم من طرق عنه.
(٤) في (ب): "استحباب".
(٥) في "السنن" (١/ ٤٦٧ رقم ٧٣٠) من حديث أبي حميد الساعدي.
(٦) في "صحيحه" (١/ ٢٩٢ رقم ٢٢/ ٣٩٠).
(٧) في "الفتح" (٢/ ٢١٨).
(٨) أي في "الفتح" (٢/ ٢١٨ - ٢٢٢).
(٩) في (ب): "بحكمه".
(١٠) في "الفتح" (٢/ ٢٢٠).