للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مبيِّنًا لجوازِه، وأنهُ لا يراهُ واجبًا، وبأنّ الثاني وهو حديثُ ابن مسعودٍ لم يثبتْ كما قالَ الشافعيُّ، ولوْ ثبتَ لكانت روايةُ ابن عمرَ مقدَّمةٌ عليهِ لأنَّها إثباتٌ، وذلكَ نفْيٌ، والإثباتُ مقدَّمٌ. وقدْ نقلَ البخاريُّ عن الحسنِ (١)، وحميدِ بن هلالِ (٢) أن الصحابةَ - رضي الله عنهم - كانُوا يفعلونَ ذلكَ. قالَ البخاريُّ (٣): ولمْ يستثنِ الحسنُ أحدًا. ونقلَ عن شيخهِ عليٍّ بن المديني أنهُ قالَ: حق على المسلمينَ أنْ يرفعُوا أيدَيهُمْ عندَ الركوعِ والرفعِ منهِ لحديثِ ابن عمرَ هذا، وزادَ البخاريُّ (٤) في موضع آخرَ بعدَ كلامِ ابن المديني: وكانَ علي أعلمَ أهلِ زمانِهِ. قالَ (٥): ومَنْ زَعَمَ أنهُ بدعةٌ فقدْ طعنَ في الصحابةِ ويدل لهُ قولُهُ:

١٠/ ٢٦١ - وَفي حَدِيثِ أَبي حُمَيْدٍ، عِنْدَ أَبي دَاوُدَ (٦): يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكَبَيْهِ. ثُمَّ يُكَبِّرُ. [صحيح]

(وَفي حَدِيثِ أَبي حُمَيْدٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ: يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتى يحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكَبَيْهِ ثمَّ يُكَبِّرُ). تقدمَ حديثُ أبي حميدٍ منْ روايةِ البخاريِّ، لكنْ ليسَ فيهِ ذكرُ الرفعِ إلَّا عندَ تكبيرةِ الإحرامِ، بخلافِ حديثهِ عندَ أبي داودَ ففيهِ إثباتُ الرفعِ في الثلاثةِ المواضع كما أفادُه حديثُ ابن عمرَ، ولفظُهُ عندَ أبي داودَ (٧): "كانَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صلى الله عليه وسلم إذا قامَ إلى الصلاةِ اعتدلَ قائمًا، ورفعَ يدْيهِ حتَّى يحاذيَ بهمَا منكبيهِ، فإذَا أرادَ أنْ يركعَ رفعَ يديْهِ حتى يحاذَي بهمَا منكبيهِ - الحديثُ [تمامه] (٨): ثمَّ قالَ: اللَّهُ أكبرُ وركعَ، ثمَّ اعتدلَ ولم يصوِّبْ رأسَهُ، ولمْ يقنعْ، ووضعَ يديهِ على ركبتيهِ، ثمَّ قالَ: سمعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، ورفعَ يديهِ، واعتدلَ حتَّى رجعَ كلُّ عَظْمٍ إلى موضعِهِ معتدلًا - الحديثَ"، فأفادَ رفعُهُ - صلى الله عليه وسلم - يديهِ في الثلاثةِ المواضعِ، وكانَ على


(١) في "قرة العينين برفع اليدين في الصلاة" رقم (٢٨)، وهو موقوف.
(٢) في "المرجع السابق" رقم (٢٩)، وهو حديث حسن.
(٣) في "المرجع السابق" (ص ٢٦).
(٤) في "المرجع السابق" (ص ٩).
(٥) أي البخاري، في "المرجع السابق" (ص ٥٤).
(٦) في "السنن" (١/ ٤٦٧ رقم ٧٣٠) وقد تقدم.
(٧) في "السنن" (١/ ٤٦٧ رقم ٧٣٠) من حديث أبي حميد الساعدي.
ولم أجده بهذا اللفظ من حديث ابن عمر، والله أعلم.
(٨) زيادة من (ب).