(٢) أخرجها البخاري في "قرة العينين برفع اليدين في الصلاة" رقم (١٥) وقال البخاري: قال يحيى بن معين: حديث أبي بكر - بن عياش - عن حصين إنما هو توهم لا أصل له. (٣) في "السنن" (رقم ٧٤٨). قلت: وأخرجه أحمد (١/ ٣٨٨)، والترمذي (٢/ ٤٠ رقم ٢٥٧)، والنسائي (٢/ ١٨٢)، والطحاوي في "شرح المعاني" (١/ ٢٢٤)، وابن حزم في "المحلَّى" (٣/ ٢٣٥)، قال أبو داود: هذا حديث مختصر من حديث طويل، ولي هو بصحيح على هذا اللفظ". وقال الترمذي: حدي حسن. وقد صححه ابن حزم وأحمد شاكر والألباني وغيرهم. وقال أحمد شاكر: " .. وما قالوه في تعليله لي بعلة، ولكنه لا يدل على ترك الرفع في المواضع الأخرى؛ لأنَّه نفي، والأحاديث الدالة على الرفع إثبات، والإثبات مقدم، ولأن الرفع سنة، وقد يتركها مرة أو مرارًا، ولكن الفعل الأغلب والأكثر هو السنة، وهو الرفع عند الركوع وعند الرفع منه. وقد جعل العلماء الحفاظ المتقدمون هذه المسألة - مسألة رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه - من مسائل الخلاف العويصة، وألف فيها بعضهم أجزاء مستقلة ثم تبعهم من بعدهم في خلافهم، وتعصب كل فريق لقوله، حتى خرجوا به عن حد البحث، إلى حد العصبية والتراشق بالكلام، وذهبوا يصحِّحون بعض الأسانيد أو يضعِّفون، انتصارًا لمذاهبهم، وتركوا - أو كثير منهم - سبيل الأنصاف والتحقيق، والمسألة أقرب من هذا كله، فإن الرفع في الموضعين المختلف عليهما ثابت بأحاديث صحاح جدًّا، وليس في رواية من روى ترك الرفع إلا ما قلنا: أن المثبت مقدم على النافي. وقد ثبت الرفع أيضًا في موضع ثالث، وهو عند القيام إلى الركعة الثالثة … " اهـ. (٤) ثقة عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظه.