للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

جاز، وعندهما والثلاثة بلا عذر انتهى. فدلَّ على أنه لا يقول بإجزاء السجود على الأنف فقط إلَّا أبو حنيفة وأنَّ صاحبيه محمد بن الحسن وأبا يوسف يخالفانه، فلا ينبغي نسبة ذلك إلى الحنفية، ثمَّ ظاهرهُ وجوبُ السجودِ على العضوِ جميعهِ ولا يكفي بعضُ ذلكَ، والجبهةُ يضعُ منْها على الأرضِ ما أمكَنهُ بدليلٍ: "وتمكِّنْ جبهتَكَ"، وظاهرُهُ أنهُ لا يجبُ كشفُ شيءٍ منْ هذهِ الأعضاء لأنَّ مُسَمَّى السجودِ عليْها يصدقُ بوضعِها منْ دونِ كشْفِها، ولا خلافَ أن كشفَ الركبتينِ غيرُ واجبٍ لما يخافُ منْ كشفِ العورةِ، واختلفَ في الجبهةِ فقيلَ يجبُ كشفُها لما أخرجهُ أبو داود في المراسيلِ (١): "أن رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. رَأَى رجلًا يسجدُ إلى جنبه (٢) وقدِ اعتمَّ على جَبْهَتِهِ فحسرَ عنْ جبهتِه"، إلَّا أنهُ قدْ علقَ البخاريُّ (٣) عن الحسنِ: "كانَ أصحابُ رسولِ - صلى الله عليه وسلم - يسجدونَ وأيديْهِمْ في ثيابِهمْ ويسجدُ الرجلُ منْهم على عمامتِهِ". ووصلَهُ البيهقيُّ (٤) وقالَ: هذا أصحُّ ما في السجودِ موقوفًا على الصحابةِ. وقدْ وردتْ أحاديثُ: "أنهُ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يسجدُ على كورِ عمامتهِ" منْ حديثٍ ابن عباسٍ أخرجه أبو نعيمٍ في الحليةِ (٥)، وفي إسناده ضعفٌ، ومنْ حديثٍ ابن أبي أَوْفَى أخرجهُ الطبرانيُّ في الأوسطِ (٦) وفيهِ ضعفٌ، ومنْ حديثٍ جابرٍ عندَ ابن عديٍّ (٧) وفيهِ متروكانِ (٨)، ومنْ حديثٍ أنسٍ عندَ


(١) (ص ١١٦ - ١١٧ رقم ٨٤)، وقال الشيخ شعيب: "صالح بن خَيْوانَ: ذكره ابن حبان في "الثقات" (٤/ ٣٧٣) وروى عنه جمع، ووثقه العجلي (ص ٢٢٥ رقم ٦٨٣) - وباقي رجاله ثقات. وابن لهيعة: هو عبد الله، قد توبع، ورواية ابن وهب عنه صحيحة" اهـ.
(٢) وفي "المراسيل" يسجد بجبينه.
(٣) في "صحيحه" (١/ ٤٩٢). ووصل الأثر عبد الرزاق في "المصنف" (١/ ٤٠٠ رقم ١٥٦٦)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ٢٦٦)، والبيهقي كما سيأتي:
(٤) في "السنن الكبرى" (٢/ ١٠٦).
(٥) (٨/ ٥٥) من حديث سعيد بن جبير.
(٦) أورده الهيثمي في "المجمع" (٢/ ١٢٥) وقال: فيه سعيد بن عنبسة، فإن كان الرازي فهو ضعيف. وإن كان غيره فلا أعرفه.
(٧) في "الكامل" (٥/ ١٧٨١).
(٨) وهما: "عَمرو بن شَمِر" و"جابر الجُعْفي".
وانظر لترجمة عمرو: "المجروحين" (٢/ ٧٥)، و"الميزان" (٣/ ٢٦٨) و"الجرح والتعديل" (٦/ ٢٣٩)، و"التاريخ الكبير" (٦/ ٣٤٤). =