(١) في (أ): "هذا". (٢) قلت: لكن لم ينقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه قد خالف في صلاة التراويح. (٣) زيادة من (أ). (٤) في (أ): "أنهم". (٥) في (ب): "اتّفقوا". (٦) المسمى: "إجابة السائل شرح بغية الآمل" (ص ١٥١ - ١٥٣). (٧) أخرجه أبو داود (١٤١٨)، والترمذي (٤٥٢)، وابن ماجه (١١٦٨)، والبغوي في "شرح السنة" (٤/ ١٠١ رقم ٩٧٥)، والدارقطني (٢/ ٣٠ رقم ١)، والبيهقي (٢/ ٤٦٩)، والطبراني في "الكبير" (٤/ ٢٠٠ رقم ٤١٣٦). (٨) في "المستدرك" (١/ ٣٠٦) وقال: صحيح الإسناد، وأقرّه الذهبي في "التلخيص"، لكنه قال في "الميزان" (٢/ ٥٠١): "عبد الله بن أبي مرة الزوفي، له عن خارجة في الوتر لم يصح. قال البخاري: لا يعرف سماع بعضهم من بعض" اهـ. وقال الحافظ في "التلخيص" (٢/ ١٦): "وضعفه البخاري، وقال ابن حبان: إسناد منقطع، ومتن باطل" اهـ.=