للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لفعلهِ [صلى الله عليه وسلم لها] (١)، وأخبرتْ أنَّها كانتْ تفعلُها، كأنهُ استنادٌ إلى ما بلغَها منَ الحثِّ عليها، ومنْ فعلِه صلى الله عليه وسلم لها، فألفاظُها لا تتعارضُ حينئذٍ.

وقالَ البيهقيُّ (٢): المرادُ بقولها: ما رأيتُهُ سبَّحَها أي: داومَ عليها، وقولها: وإني لأسبِّحها: أداوم عليها، وقالَ ابنُ عبدِ البرّ (٣): يرجحُ ما اتفقَ عليهِ الشيخانِ، [وهوَ] (٤) روايةُ إثباتها دونَ ما انفردَ بهِ مسلمٌ وهي روايةُ نفْيِها. قالَ: وعدمُ رؤية عائشةَ لذلكَ لا يستلزمُ عدمَ الوقوعِ الذي أثبتهُ غيرُها. هذا معنىَ كلامهِ.

قلتُ: ومما [اتّفقَا] (٥) عليهِ في إثباتِها حديثُ أبي هريرةَ في الصحيحينِ (٦): "أنهُ أوصاهُ - صلى الله عليه وسلم - بأنْ لا يترك ركعتي الضُّحَى". وفي الترغيب في فعلِها أحاديثُ كثيرةٌ - وفي عددِها كذلكَ - مبسوطةٌ في كتبِ الحديثِ.

٣٥/ ٣٦٧ - وَعَنْ زيدِ بْنِ أَرْقَمَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "صَلاةُ الأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الفِصَالُ"، رَوَاهُ التّرمِذِيُّ (٧). [صحيح]

(وعنْ زيدِ بن أرقمَ - رضي الله عنه - أن رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: صلاة الأوابينَ) الأوَّابُ: الرجَّاعُ إلى اللَّهِ تعالى بتركِ الذنوبِ وفعلِ الخيراتِ، (حينَ ترمَضُ الفصالُ) [ترمَض] (٨) بفتح الميم: من رمِضتْ بكسرِها أي: تحترقُ منَ الرمضاءِ، وهوَ شدَّةُ


(١) زيادة من (ب).
(٢) في "السنن الكبرى" (٣/ ٤٩).
(٣) ذكره الزرقاني في "شرح الموطأ" (١/ ٣٠٧).
(٤) في (أ): "وهي".
(٥) في (أ): "اتفق".
(٦) البخاري (١١٧٨)، ومسلم (٨٥/ ٧٢١).
(٧) لم يخرجه الترمذي.
بل أخرجه مسلم في "صحيحه" (٧٤٨)، وأحمد (٤/ ٣٦٧، ٣٧٢)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٤٩)، وفي "معرفة السنن والآثار" (٤/ ٩٦ رقم ٥٥٨٧)، وابن خزيمة (٢/ ٢٢٩ رقم ١٢٢٧)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٥/ ٢٠٦ رقم ٥١٠٨)، وفي "الصغير" (١/ ٥٨)، وأبو عوانة (٢/ ٢٧٠ و ٢٧١)، والبغوي في "شرح السنة" (٤/ ١٤٥ رقم ١٠١٠)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٤٠٦).
(٨) زيادة من (أ).