للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأخرجَ البزارُ (١) عن ابن عمرَ قالَ: قلتُ لأبي ذرٍّ: يا عمَّاهُ، أوصني، قال: سألتني عمَّا سألتُ عنهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالَ: "إنْ صليتَ الضُّحى ركعتينِ لم تُكتبْ منَ الغافلينَ، وإنْ صلَّيتَ أربعًا [كُتبتَ] (٢) من العابدينَ، وإنْ صلَّيتَ سِتًّا لم يلحقْكَ ذنبٌ، وإنْ صلَّيتَ ثمانيًا كتبتَ منَ القانتينَ، وإنْ صلَّيتَ ثنتي عشرةَ بُنِيَ لكَ بيتٌ في الجنةِ"، (وفيهِ حسينُ بنُ عطاءٍ ضعَّفَهُ أبو حاتمٍ وغيرُهُ، وذكرهُ ابنُ حبانَ في الثقاتِ، وقالَ: يخطئُ ويدلِّسُ) (٣). وفي البابِ أحاديثُ لا تَخْلُو عنْ مقالٍ.

٣٧/ ٣٦٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: "دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْتِي، فَصَلَّى الضُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ"، رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (٤). [حسن]

(وعن عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: دخلَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بيتي، فصلَّى الضّحي ثماني ركعاتٍ. رواهُ ابن حبانَ في صحيحهِ). قد تقدمَ روايةُ مسلمٍ (٥) عنها: "أنَّها ما رأتْه - صلى الله عليه وسلم - يصلِّي سُبْحَةَ الضُّحَى"، وهذا الحديثُ أثبتتْ فيهِ صلاتَه في بيتها، وجُمِعَ بينهما بأنَّها نفتِ الرؤيةَ، وصلاتُهُ في بيتِها يجوزُ أنَّها لم ترهُ، ولكنهُ ثبتَ لها بروايةٍ، واختارَ القاضي عياضٌ هذا الوجهَ. ولا بُعدَ في ذلكَ وإنْ كانَ في بيتها لجوازِ غَفْلَتِها في الوقت، فلا منافاةَ، والجمعُ مهما أمكنَ هوَ الواجبُ.

(فائدة): من فوائدِ صلاة الضُّحى أنَّها تجزئُ عن الصدقةِ التي تصبحُ على


(١) في "كشف الأستار" (١/ ٣٣٤ رقم ٦٩٤) وقال البزار: لا نعلمه إلَّا عن أبي ذر، ولا روى ابن عمر عنه إلَّا هذا.
(٢) في (ب): "كنت".
(٣) قاله الهيثمي في "المجمع" (٢/ ٢٣٦)، وقال ابن حبان في "الثقات" (٩/ ٢٠٦) عن حسين بن عطاء هذا بأنه يخطئ ويدلِّس. وقال عنه أبو حاتم في "الجرح والتعديل" (٣/ ٦١ رقم ٢٧٣): "شيخ منكر الحديث، وهو قليل الحديث، وما حدَّث به فمنكر".
(٤) في "الإحسان" (٦/ ٢٧٢ رقم ٢٥٣١) وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: "المطلب بن عبد الله بن حنطب، وثقه أبو زرعة ويعقوب بن سفيان والدارقطني، إلا أنهم اختلفوا في سماعه من عائشة. قال أبو حاتم: لم يدرك عائشة وعامة حديثه مراسيل، وقال أبو زرعة: أرجو أن يكون سمع منها، وباقي السند على شرط مسلم" اهـ.
(٥) رقم (٣٤/ ٣٦٤).