للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إلى الأخذِ بأقوالِ الصحابةِ في هذهِ المسألةِ، لأنهُ لم يثبتْ فيها عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - شيء.

قلتُ: [وقد] (١) روى العقيليُّ (٢) عن أحمدَ بن حنبلٍ أنهُ قالَ: ليسَ يروى في التكبيرِ في العيدينِ حديثٌ صحيح، [هذا] (٣) والحديثُ دليل على أنهُ يكبرُ في الأُولى من ركعتي العيدِ سبعًا، ويحتملُ أنها بتكبيرة الافتتاحِ، وأنَّها من غيرَها، والأوضحُ أنَّها من دونِها وفيها خلادث، وقالَ في الهدي النبويّ (٤): إنَّ تكبيرةَ الافتتاح منها إلَّا أنهُ لمْ يأتِ بدليلٍ، وفي الثانية خمسًا، وإلى هذا ذهبَ جماعةٌ منَ الصحابةِ وغيرِهم، وخالفَ آخرونَ فقالُوا: خمسٌ في الأُولى وأربعٌ في الثانيةِ، وقيلَ: ثلاثٌ في الأُولى وثلاثٌ في الثانيةِ، وقيلَ: ستٌّ في الأُولى وخمسٌ في الثانيةِ، قلتُ: والأقربُ العملُ بحديثِ البابِ، فإنهُ وإنْ كانَ كلُّ طرقهِ واهيةً، فإنهُ يشدُّ بعضُها بعضًا، ولأنَّ ما عداهُ منَ الأقوالِ ليسَ فيها سنةٌ يُعملُ بها.

[وفي الحديث] (٥) دليلٌ على أن القراءةً بعدَ التكبيرِ في الركعتينِ، وبهِ قالَ الشافعيُّ ومالكٌ، وذهبَ الهادي إلى أن القراءةَ قبلَها فيهمَا، واستدلَّ لهُ في البحرِ (٦) بما لا يتمُّ دليلًا، وذهبَ الباقرُ وأبو حنيفةَ إلى أنهُ يقدمُ التكبيرَ في الأُولى، ويؤخّرُهُ في الثانيةِ ليوالي بينَ [القراءتين] (٧).

واعلمْ أن قولَ المصنفِ أنهُ نقلَ الترمذيُّ عن البخاريِّ تصحيحَه، وقال في "التلخيصُ الحبيرِ" (٨): إنهُ قالَ البخاريُّ والترمذيُّ إنهُ أصحُّ شيءٍ في هذا البابِ.


(١) في (ب): "و".
(٢) قلت: ويظهر أن الإمام أحمد رحمه الله قد ثبت عنده الحديث بعد ذلك فقال: أنا ذهبت إلى هذا.
ففي مسائل أَبي داود (ص ٥٩): "قلت لأحمد: تكبير العيد؟ قال: يكبر في الأولى سبعًا، وفي الثانية خمسًا … ".
وكذا ذكره ابنه عبد الله في المسائل (ص ١٢٨)، وإسحاق بن هانئ في مسائله (١/ ٩٣).
(٣) زيادة من (ب).
(٤) (١/ ٤٤٣).
(٥) في (أ): "وفيه".
(٦) (١/ ٦١ - ٦٢).
(٧) في (أ): "الفرائض".
(٨) (٢/ ٨٤ رقم ٦٩١).