للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بأنَّ العملَ بما رواهُ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا بما رآهُ وأفتى بهِ، وبأنهُ معارَضٌ بما رُوي عنه، [وأيضًا] (١) أنَّه أفتى بالغُسلِ سبعًا، وهي أرجحُ سندًا. وترجَّحَ أيضًا بأنها توافقُ الروايةَ المرفوعةَ. [ومما] (٢) رُوي عنهُ - صلى الله عليه وسلم - أنهُ قالَ في الكلبِ يَلَغُ في الإناء: "يُغْسَلُ ثلاثًا، أو خمسًا، أو سبعًا" (٣)، قالوا: فالحديثُ دلَّ على عدمِ تعيينِ السبع، وأنهُ مخيرٌ ولا تخييرَ في مُعَيَّنٍ. وأجيبَ عنهُ بأنهُ حديثٌ ضعيفٌ (٤) لا تقومُ بهِ حجةٌ.

(الحكمُ الثالثُ): وجوب التتريبِ للإناءِ لثبوتهِ فِي الحديثِ، ثم الحديثُ يدلُّ على تَعَيُّنِ التراب، وأنهُ في الغَسلةِ الأولى. ومَنْ أوجبهُ قالَ: لا فرقَ بينَ أَنْ يُخلَطَ الماءُ بالترَابِ حتى يتكدَّرَ، أو يُطْرَحَ الماءُ على الترابِ، أو [يُطْرَحَ] (٥) الترابُ على الماءِ، وبعضُ منْ قالَ بإيجابِ التسبيعِ قالَ: لا تجبُ غُسْلةُ الترابِ لعدمِ ثبوتها عندَهُ. ورُدَّ بأنها قد ثبتتْ فِي الروايةِ الصحيحةِ بلا [ريبٍ] (٦)، والزيادَةُ مِنَ الثقةِ مقبولةٌ. وأَوردَ على روايةٍ الترابِ بأنها قد اضطربتْ فيها الروايةُ فروي: أُولَاهُنَّ، أو أُخْرَاهُنَّ، أو إِحْدَاهُنَّ، أو السابعةُ أو الثامنةُ، والاضطرابُ قادحٌ فيجبُ الاطِّراحُ لها. وأجيبَ عنهُ بأنهُ لا يكونُ الاضطرابُ قادحًا إلا معَ استواءِ الرواياتِ وليسَ ذلكَ هنا كذلكَ، فإنَّ روايةَ أُولاهُنَّ أرجحُ لكثرةِ رواتها، وبإخراجِ [أحد] (٧) الشيخين (٨) لها، وذلك من وجوه الترجيحِ عندَ التعارض.


= عباسٍ مرفوعًا في الأمرِ بغَسْلِهِ سبعًا، والاعتمادُ على حديث أبي هريرة لصحة طريقهِ وقوةِ إسناده، وعبد الملك تفرَّدَ به من بين أصحاب عطاءِ، ثم أصحاب أبي هريرةَ، ولمخالفتهِ أهلَ الحفظِ والثقةِ في بعضِ رواياتهِ، تركَهُ شعبةُ بنُ الحجاجِ، فلم يحتجَّ بهِ محمدُ بنُ إسماعيلَ البخاريُّ في "الصحيح"، وحديثُهُ هذا مختلفٌ عليهِ فرُويَ عنهُ من قولِ أبي هريرة، ورويَ عنهُ من فعلِهِ، فكيفَ يجوزُ تركُ روايةٍ الحفاظ الثقاتِ الأثباتِ من أوجهٍ كثيرةٍ لا تكون مثلها غلطًا، بروايةِ أحدٍ قد عُرِفَ بمخالفتِه الحفاظ في بعضِ أحاديثهِ". اهـ ملخصًا.
(١) زيادة من النسخة (ب).
(٢) في النسخة (أ): "ولما".
(٣) أخرجهُ الدارقطني في "السنن" (١/ ٦٥ رقم ١٣ و ١٤) وقال: "تفرد به عبدُ الوهابِ - بنُ الضحاكِ -، عن إسماعيلَ - بن عياشٍ -، وهو متروكُ الحديثِ، وغيرهُ يرويهِ عن إسماعيلَ بهذا الإسنادِ: "فاغسلوهُ سبعًا"، وهو الصوابُ". اهـ.
(٤) وهو كما قال.
(٥) زيادة من النسخة (أ).
(٦) في (ب): مرية.
(٧) زيادة من النسخة (ب).
(٨) قلت: أخرجه البخاري (١/ ٢٧٤ رقم ١٧٢)، ومسلم (١/ ٢٣٤ رقم ٩٠/ ٢٧٩) عن أبي=