(٢) في (ب): "البيع". (٣) وهو كلام أذى قائله به نفسه كما قال الحافظ في "الفتح" (٤/ ٣٦٤). (٤) قال الحافظ (٤/ ٣٦٥): "ومنهم من قال هو حديث مضطرب لذكر التمر فيه تارة والقمح أخرى واللبن أخرى، واعتباره بالصاع تارة وبالمثل تارة وبالإناء أخرى، والجواب أن الطرق الصحيحة لا اختلاف فيها. اهـ. وقال (٤/ ٣٦٤) - بعد أن ساق روايات -: "فهذه الروايات تبين أن المراد بالطعام التمر ولما كان المتبادر إلى الذهن أن المراد بالطعام القمح نفاه بقوله: "لا سمراء". قال: لكن يعكِّر على هذه الجمع ما رواه البزار من طريق أشعث بن عبد الملك عن ابن سيرين بلفظ: "إن ردَّها ردَّها ومعها صاع من بُرٍّ لا سمراء"، وهذا يقتضي أن المنفي في قوله لا سمراء حنطة مخصوصة وهي الحنطة الشامية فيكون المثبت قوله: "من طعام" أي من قمح، ويحتمل أن يكون راويه رواه بالمعنى الذي ظنه مساويًا وذلك أن المتبادر من الطعام البر فظن الراوي أنه البر فعبر به، وإنما أطلق لفظ الطعام على التمر لأنه كان غالب قوت أهل المدينة، فهذا طريق الجمع بين مختلف الروايات عن ابن سيرين في ذلك، لكن يعكر على هذا ما رواه أحمد بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من الصحابة نحو حديث الباب وفيه: "فإن ردَّها ردَّ معها صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر"، فإن ظاهره التخيير بين التمر والطعام وأن الطعام غير الثمر، ويحتمل أن تكون "أو" شكًا من الراوي لا تخييرًا، وإذا وقع الاحتمال في هذه الروايات لم يصح الاستدلال بشيء منها فيرجع إلى الروايات التي لم يختلف فيها وهي التمر فهي الراجحة كما أشار إليه البخاري. (٥) انظر ما زعموا بأنه ناسخ والرد عليه في: "الفتح" (٤/ ٣٦٥)، و"شرح معاني الآثار" (٤/ ٢٠، ٢١، ٢٢). (٦) سورة النحل: الآية ١٢٦. وأجاب الحافظ على الاستدلال بهذه الآية: بأنه من ضمان المتلفات لا العقوبات، والمتلفات تضمن بالمثل وبغير المثل. اهـ من "الفتح" (٤/ ٣٦٥). (٧) في (ب): "فقدْ".