للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

استحلَّ منْ فَرْجِها" (١)، قال: فجعلَ لها الصَّداقَ في النكاحِ الباطلِ وهي التي غرَّتْه، فلأنْ يجعلَ لها الصداقُ بلا رجوعٍ على الغاز في النكاحِ الصحيحِ الذي فيه الزوجُ مُخَيَّرٌ بطريقِ الأَوْلَى. انتَهى. وقدْ يقالُ: هذا مطلقٌ مُقَيَّدٌ بحديثِ البابِ.

١٢/ ٩٥٢ - وَرَوَى سَعِيدٌ أَيْضًا عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَهُ (٢)، وَزَادَ: وَبِهَا قَرْنٌ، فَزَوْجُهَا بِالْخِيَارِ، فَإِنْ مَسّهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا. [ضعيف].

(وَرَوَى سعيدٌ أيضًا) يعني ابنُ منصورٍ (عنْ عليٍّ - رضي الله عنه - نحوهَ وزادَ: وبها قَرْنٌ) بفتحِ القافِ وسكونِ الرَّاءِ، هوَ العَفَلَةُ بفتحِ العينِ المهملةِ وفتحِ الفاءِ واللامِ، [وهو شيء يخرج] (٣) في قُبُلِ النساءِ وَحَيَا الناقةِ كالأَدَرَةِ في الرجالِ، (فزوجُها بالخيارِ، فإنْ مسَّها فَلَهَا المهْرُ بما استحلَّ منْ فَرْجِهَا).

١٣/ ٩٥٣ - وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ (٤) أَيْضًا قَالَ: قَضَى عُمْرُ - رضي الله عنه - في الْعِنينِ أَنْ يُؤَجَّلَ سَنَةً. وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. [ضعيف].

(ومنْ طريقِ سعيدِ بن المسيَّبِ أيضًا)، أي: وأخرجَ سعيدُ بنُ منصورٍ منْ طريقِ ابن المسيبِ (قالَ: قَضَى عمرُ أنَّ العِنِّيْنَ يُؤَجَّلُ سنةَ. ورجالُه ثقاتٌ)، بالمهملةِ فنونٍ فمثناةٍ تحتيةٍ بِزِنَةِ سِكِّيْنٍ، هوَ مَنْ لا يأتي النساءَ عجزًا لعدمِ انتشارِ ذَكَرِهِ ولا يريدُهنَّ، والاسمُ: العَنَانَةُ [والعنينُ] (٥) والعِنِّيْنَةُ بالكسرِ ويشدَّدُ، والعُنَّةُ بالضمِّ الاسمُ أيضًا منْ عَنَنَ عن امرأتِهِ حَكَمَ عليهِ القاضي بذلِكِ أوْ مُنِعَ بالسحرِ. وهذَا الأثرُ دالٌّ على أنَّها عيبٌ يفسخُ بها النكاحُ بعدَ تحقُّقِها، واختلفُوا في ذلكَ، والقائلونَ بالفسخ اختلفُوا أيضًا في إمهالهِ ليحصلَ التحقيقُ، فقيلَ: يُمْهَلُ سنةً، وهوَ مرويٌّ


(١) وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد (٦/ ٤٧، ١٦٥)، وأبو داود رقم (٢٠٨٣)، وابن ماجه رقم (١٨٧٩)، والترمذي رقم (١١٠٢)، وقال: حديث حسن. وابن حبان (رقم ١٢٤٨ - موارد)، والحاكم في "المستدرك" (٢/ ١٦٨) من حديث عائشة.
وانظر: "الإرواء" (٦/ ٢٤٣ رقم ١٨٤٠).
(٢) أخرجه سعيد بن منصور في "السنن" رقم (٨٢٠، ٨٢١)، والبيهقي (٧/ ٢١٥)، موقوفًا.
(٣) في (ب): "وهي تخرج".
(٤) أخرجه ابن أَبي شيبة في "المصنف" (٤/ ٢٠٦) موقوفًا.
(٥) في (ب): "والتعنين".