للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[وقالَ: لا تبقَى ببنَ الحديثينِ معارضةٌ أصْلًا] (١)، وهوَ كما قالَ: إلَّا أنهُ يلزمُ منهُ أنهُ يبقَى الرقّ في حصَّةِ الشريكِ إذا لم يخترِ العبدُ السِّعايةَ. ويحملُ حديثُ أبي المليحِ (٢) عنْ أبيهِ أن رجلًا أعتقَ شقصًا له في غلامٍ فذكرَ ذلكَ للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقالَ: "ليسَ لله شريك". وفي رواية: فأجاز (٣) عتقه. وأخرجه النسائي (٤) بإسناد قوي. ومثله ما أخرج (٥) أحمد بإسنادٍ حسنِ منْ حديثِ سَمُرَةَ أن رجلًا أعتقَ شقصًا في مملوكِ فقالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "هوَ كلُّه فليسَ للهِ شريكٌ"، [فيُحمل ذلك] (٦) على الموسِرِ فتندفعُ المعارضةُ.

وأما ما أخرجه أبو داودَ (٧) منْ طريقِ ملقامَ عنْ أبيهِ: "أن رجلًا أعتقَ [نصيبَه في مملوكِ] (٨) فلم يضمنْه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - " وإسنادُه حسنٌ، [فيُحمل] (٩) في حقِّ المُعسِرِ. ويدلُّ لهُ ما أخرجَهُ النسائيُّ (١٠) عن ابن عمرَ - رضي الله عنهما - بلفظِ: "منْ أعتقَ عبْدًا ولهُ فيهِ شركاءُ، ولهُ وفاءٌ فهوَ حرٌّ، ويضمنُ نصيبَ شركائِه بقيمتهِ لما أساءَ منْ مشاركتِهم، وليسَ على العبدِ شيءٌ" فقالَ: ولهُ وفاءٌ، [فإنه دال على ما ذكره من وجه الجمع باعتبار الإيسار والإعسار في العتق وعدمه] (١١)، والثاني منْ وجْهَي الجمعِ: أن المرادَ بالاستسعاءِ أن العبدَ يستمرُّ في خدمةِ سيِّدهِ الذي لم [يعتقه ويبقى رقيقًا] (١٢) بقدرِ حصَّته. ومعنَى غيرُ مشقوقٍ عليهِ: أنهُ لا [يكلِّفهُ] (١٣) سيدُه منَ الخدمةِ فوقَ طاقته، ولا فوقَ حصَّتهِ منَ الرقِّ،


(١) في (أ): في الجمع بين الحديثين وقال تبقى بينهما معارضة.
(٢) و (٣) أخرجه أبو داود في "السنن رقم (٣٩٣٣).
وهو حديث صحيح. انظر: "الإرواء" (٥/ ٣٥٨، ٣٥٩).
(٤) في "السنن الكبرى" (٣/ ١٨٦ رقم ٤٩٧٠/ ١) و (٤٩٧١/ ٢) و (٣/ ٤٩٧٢).
(٥) في "مسنده" (٥/ ٧٤، ٧٥).
قلت: وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢٧٣).
(٦) زيادة من (أ).
(٧) في "السنن" رقم (٣٩٤٨).
(٨) في (أ): "عبدًا وله فيه".
(٩) في (ب): "فهو".
(١٠) في "السنن الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" (٦/ ٩٩ رقم ٧٦٧٥).
قلت: وأخرجه البيهقى في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢٧٦).
(١١) زيادة من (أ).
(١٢) في (ب): "يعتق".
(١٣) في (ب): "يكلف".