للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

على وجوب نصيحةِ مَنْ يستنصحُ، وعدمِ الغشِّ لهُ، وظاهرهُ أنها لا يجبُ نصيحةٌ إلا عندَ طَلَبِها. [والنصحُ] (١) بغيرِ طلبٍ مندوبٌ، لأنهُ منَ الدلالةِ على الخيرِ والمعروفِ.

الرابعةُ: قولُه: "وإذا عطسَ فحمِدَ اللَّهَ فشمِّتْهُ" بالسينِ المهملةِ والشينِ المعجمةِ، قال ثعلبٌ: يقالُ [شمتُّ] (٢) العاطسَ [وسمَّتهُ] (٣) إذا دعوتُ لهُ بالهدَى، وحسنِ السَّمْتِ المستقيمِ، قالَ: والأصلُ فيهِ السينُ المهملةُ، فقلبتْ شينًا معجمةً. فيهِ دليلٌ على وجوبِ التشميتِ للعاطسِ الحامدِ. وأما الحمدُ على العُطاسِ فما في الحديثِ دليلٌ على وجوبهِ، قالَ النووي (٤): إنهُ متفقٌ علَى استحبابهِ. وقدْ جاءَ كيفيةُ الحمدِ، وكيفيةُ تشميت العاطس، وكيفيةُ جوابِ العاطسِ، فيما أخرجَهُ البخاري (٥) منْ حديثٍ أبي هريرةَ عنهُ - صلى الله عليه وسلم -: "إذا عطسَ أحدُكم فليقلْ الحمدُ للَّهِ، وليقلْ لهُ أخوهُ أو صاحبُه: يرحمُكَ اللَّهُ، وليقلْ هوَ: يهديْكُم اللَّهُ ويصلحُ بالَكُمْ". وأخرجَه أبو داودَ (٦) وغيرهُ بإسنادٍ صحيحِ. وفيهِ زيادةٌ منْ حديثٍ أبي هريرةَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنهُ قالَ: "إذا عطسَ أحدُكم فليقلْ: الحمدُ للَّهِ على كلِّ حالٍ، وليقلْ لهُ أخوهُ أو صاحبُه: يرحمُكَ اللَّهُ، ويقولُ هو: يهدْيكُم اللَّهُ ويُصْلِحُ بالَكُمْ"، أي شأنَكُم. وإلى هذا الجوابِ ذهبَ الجمهورُ. وذهبَ الكوفيونَ إلى أنهُ يقولُ: يغفرُ اللَّهُ لنا ولكمُ. [بدليل ما] (٧) أخرجَهُ الطبرانيُّ (٨) عن ابن مسعودٍ، وأخرجَهُ البخاري في الأدبِ المفردِ (٩) [بلفظ: يغفر الله لنا ولكم] (١٠). وقيلَ: يتخيَّرُ أي اللفظينِ [أحب] (١١). وقيلَ: يجمعُ بينَهما. وإلى جواب التشميت بما ذكرَ ذهبتِ الظاهريةُ وابنُ العربيِّ، وأنهُ يجبُ


(١) في (أ): "والنصيح".
(٢) في (أ): "سمته".
(٣) في (أ): "شمتهُ".
(٤) في "الأذكار" (ص ٤٢٧).
(٥) في "صحيحه" رقم (٦٢٢٤).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٥٠٣٣)، والنسائي (٢٣٢) في "اليوم والليلة".
(٦) في "السنن" رقم (٥٠٣٣).
(٧) زيادة من (أ).
(٨) في "الكبير والأوسط" كما في "مجمع الزوائد" (٨/ ٥٧) وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط.
(٩) رقم (٩٣٣/ ث ٢١٣) بإسناد صحيح عن ابن عمر.
(١٠) زيادة من (أ).
(١١) زيادة من (أ).