(٢) في (أ): "وكذا". (٣) في "السنن" (١/ ٣٤٣ رقم ١٠٨١). قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (١/ ٢٠٣ - ٢٠٤ رقم ٣٨٦): "هذا إسناد ضعيف، لضعف علي بن زيد بن جدعان وعبد الله بن محمد العدوي … " اهـ. قلت: هو حديث ضعيف. (٤) كما في "التقريب" (١/ ٤٤٨ رقم ٦١٧). (٥) كما في "التقريب" (٢/ ٣٧ رقم ٣٤٢). (٦) في (أ): "طريق". (٧) كما في "التلخيص" (٢/ ٣٢ رقم ٥٦٩). (٨) قال النووي في "المجموع" (٤/ ٢٥٥): "هذا مذهبنا - أي الشافعية - ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف رحمهم الله، وحكاه البيهقي عن الفقهاء السبعة فقهاء المدينة التابعين، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وسفيان وأحمد وداود. وقال أبو ثور والمزني وابن جرير تصح صلاة الرجال وراءها حكاه عنهم القاضي أبو الطيب والعبدري. وقال الشيخ أبو حامد: مذهب الفقهاء كافة أنه لا تصح صلاة الرجال وراءها إلَّا أبا ثور، والله أعلم" اهـ.