للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأمّا إمامُ المسجدِ، فإنْ كانَ عن ولايةٍ منَ السلطانِ أوْ [عمَّاله] (١) فهوَ داخلٌ في حكم السلطانِ، وإنْ كانَ باتفاقٍ من أهلِ المسجدِ، فيحتملُ أنهُ يصيرُ بذلكَ أحقَّ، وأنَّها ولايةٌ خاصةٌ، [وكذلك] (٢) النهيُ عن القعودِ مما يختصُّ بهِ السلطانُ في منزلِهِ، أو الرجلُ من فراشٍ وسريرٍ ونحوهِ، ولا يقعدُ فيهِ أحدٌ إلَّا بإذنهِ، ونحوهُ قولُهُ:

١٥/ ٣٨٤ - وَلابْنِ مَاجَهْ (٣)، مِنْ حَدِيثِ جابِرٍ - رضي الله عنه -: "وَلَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا، وَلَا أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا، وَلَا فَاجِرٌ مُؤْمِنًا"، وَإِسْنَادُهُ وَاهٍ. [ضعيف]

(ولابن ماجهْ من حديثٍ جابرٍ - رضي الله عنه -: ولا تؤمنَّ امرأةٌ رجلًا، ولا أعرابيٌّ مهاجرًا، ولا فاجرٌ مؤمنًا. وإسنادُهُ واهٍ)، فيهِ عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ العدوي، عن عليٍّ بن زيدِ بن جدعانَ، والعدويُّ اتّهمَهُ وكيعٌ بوضعِ الحديثِ (٤)، وشيخُهُ ضعيفٌ (٥)، ولهُ [طرقٌ] (٦) أخرى فيها عبدُ الملكِ بنُ حبيبٍ، وهو متَّهمٌ بسرقةِ الحدثِ، وتخليطِ الأسانيدِ (٧).

وهو يدلُّ على أنَّ المرأةَ لا تَؤُمُّ الرجلَ، وهوَ مذهبُ الهادويةِ، والحنفيةِ، والشافعيةِ (٨) وغيرِهم، وأجازَ المزني وأبو ثورٍ إمامةَ المرأةِ، وأجاز الطبريُّ إمامتَها في التراويحِ إذا لم يحضر مَنْ يحفظُ القرآنَ، وحجّتُهم حديثُ أمِّ ورقةَ،


(١) في (ب): "عامله".
(٢) في (أ): "وكذا".
(٣) في "السنن" (١/ ٣٤٣ رقم ١٠٨١).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (١/ ٢٠٣ - ٢٠٤ رقم ٣٨٦): "هذا إسناد ضعيف، لضعف علي بن زيد بن جدعان وعبد الله بن محمد العدوي … " اهـ.
قلت: هو حديث ضعيف.
(٤) كما في "التقريب" (١/ ٤٤٨ رقم ٦١٧).
(٥) كما في "التقريب" (٢/ ٣٧ رقم ٣٤٢).
(٦) في (أ): "طريق".
(٧) كما في "التلخيص" (٢/ ٣٢ رقم ٥٦٩).
(٨) قال النووي في "المجموع" (٤/ ٢٥٥): "هذا مذهبنا - أي الشافعية - ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف رحمهم الله، وحكاه البيهقي عن الفقهاء السبعة فقهاء المدينة التابعين، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وسفيان وأحمد وداود. وقال أبو ثور والمزني وابن جرير تصح صلاة الرجال وراءها حكاه عنهم القاضي أبو الطيب والعبدري. وقال الشيخ أبو حامد: مذهب الفقهاء كافة أنه لا تصح صلاة الرجال وراءها إلَّا أبا ثور، والله أعلم" اهـ.