للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وليس هذا الأمر إيجابًا لكن كفارة هذا العمل هو أن يعتقه، وقضية الكفارة تدلُّ على أنه تكفير للذنب.

* قوله: (قَالُوا: فَلَمْ يَلْزَمِ الْعِتْقُ فِي ذَلِكَ وَإِنَّمَا نُدِبَ إِلَيْهِ. وَلَهُمْ مِنْ طَرِيقِ الْمَعْنَى أَنَّ الْأَصْلَ فِي الشَّرْعِ هُوَ أَنَّهُ لَا يُكْرِهُ السَّيِّدَ عَلَى عِتْقِ عَبْلِإِ إِلَّا مَا خَصَّصَهُ الدَّلِيلُ).

والأصل في الشرع أن الإنسان لا يُجبر على إعتاق عبده تأييدًا لمذهب الجمهور.

* قوله: (وَأَحَادِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مُخْتَلَفٌ فِي صِحَّتِهَا، فَلَمْ تَبْلُغْ مِنَ الْقُوَّةِ أَنْ يُخَصَّصَ بِهَا مِثْلُ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ).

وحديث عمرو بن شعيب اختلفوا فيه لكن الحديث جاءت له متابعات وشواهد وأدلة لكن لا يقارن بالحديث الآخر؛ لأنه جاء في "صحيح مسلم" فلا شكَّ أن الحديث الثاني أصحُّ وأقوى؛ لأنه في "صحيح مسلم" وفي كتب السنن (١).

* قوله: (وَأَمَّا هَلْ يَعْتِقُ عَلَى الْإِنْسَانِ أَحَدٌ مِنْ قَرَابَتِهِ، وَإِنْ عَتَقَ فَمَنْ يَعْتِقُ؟).

فإذا اشثرى إنسان قريبًا له فهل يعتق عليه أو لا يعتق؟ وهل المراد بالقريب أيُّ قريب يكون له أو قريب محدد؟

* قوله: (فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ، فَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ يَعْتِقُ عَلَى الرَّجُلِ بِالقَرَابَةِ).

الجمهور يرون هذا من حيث الجملة لكن عند التفصيل يحصل الخلاف.


(١) أخرجه أبو داود (٥١٦٨) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (٢١٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>