للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فالأقوال أو المذاهب إذن أربعة:

الأول: هو مذهب الإمامين مالك (١)، وأحمد (٢)، وهو: إن كانت عمدًا وجب القود، وإن كانت خطأ فالدية.

الثاني: هو مذهب الشافعي (٣) ومن وافقه من أهل العلم، وهو: أنه لا يجب بها إِلَّا الدية.

الثالث: مذهب بعض الحنفية (٤)، وهو: أنه لا يستحق بها إِلَّا دفع الدعوى.

الرابع: مذهب بعض آخر من الحنفية (٥)، وهو: أن يحلف المدعى عليه، ويغرم الدية.


(١) يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٤/ ٢٨٨) حيث قال: "وبينوا، أي: أولياؤه أنه عمد، أو خطأ فلهم القسامة على ما بينوا ولهم القصاص في العمد، والدية في الخطإ".
(٢) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٧٦) حيث قال: "وإذا حلف الأولياء الخمسين يمينًا استحقوا القود إذا كانت الدعوى أنه قتله عمدًا .. إِلَّا أن يمنع مانع كعدم المكافأة".
(٣) "مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ٣٩٠) حيث قال: "ويجب بالقسامة من المدعي في قتل الخطإ، أو قتل شبه العمد دية على العاقلة مخففة في الأول مغلظة في الثاني لقيام الحجة بذلك، كما لو قامت به بينة؛ فإن قيل: كان المصنف مستغنيًا عن هذا بما قدمه في فصل العاقلة، أُجيب: بأنه إنما ذكره هنا لئلا يتوهم أن القسامة ليست كالبينة في ذلك كما أنها ليست كالبينة في العمد، فإنه لا يجب بها القصاص بل دية كما قال: وفي قتل العمد دية حالة على المقسم عليه ولا قصاص في الجديد".
(٤) لم أقف على من قال بهذا.
(٥) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٧/ ٢٨٦) حيث قال: "ولنا ما روي عن زياد بن أبي مريم أنه قال: جاء رجل إلى النَّبِيّ - عليه الصلاة والسلام - فقال: يا رسول اللّه، إني وجدت أخي قتيلًا في بني فلان فقال - عليه الصلاة والسلام -: "اجمع منهم خمسين فيحلفون باللّه ما قتلوه ولا علموا له قاتلًا" فقال: يا رسول اللّه، ليس لي من أخي إِلَّا هذا؟ فقال: "بل لك مائة من الإبل" فدل الحديث على وجوب القسامة على المدعى عليهم وهم أهل المحلة لا على المدعي، وعلى وجوب الدية عليهم مع القسامة". وانظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٨/ ٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>