للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهي رواية للشافعي (١) ومالك (٢)، وهو الصحيح في مذهب أحمد (٣): أن وقت صلاة العصر ينتهي عندما تصفرُّ الشمس، فيبدأ من المثل وينتهي باصفرار الشمس؛ كما جاء في "صحيح مسلم" وغيره: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْن العَاصِ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، قَالَ: "وَوَقْتُ العَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ" (٤).

وكما جاء في حديث أبي موسى الأشعري في "صحيح مسلم" أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- "أَخَّرَ العَصْرَ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا، وَالقَائِلُ يَقُولُ قَدِ احْمَرَّتِ الشَّمْسُ" (٥)، يعني: في آخر اصفرارها.

والوقت ما بين المثلين وبين ما قبل الاصفرار وقت متقارب ضيق، وليس وقتًا واسعًا؛ إنما الوقت الذي هو أوسع يأتي بعد الاصفرار.

تنبيه: في بعض النسخ صُحِّف اسم الصحابي إلى عبد الله بن عُمَر، وهذا خطأ، والصحيح: عبد الله بن عمرو.


(١) يُنظر: "فتح العزيز" للرافعي (٣/ ١٧ - ١٨) قال: "وعلى ظاهر المذهب وقت الاختيار إلى مصير الظل مثليه وبعده وقت الجواز بلا كراهية إلى اصفرار الشمس، ومن اصفرار الشمس إلى الغروب وقت الكراهية، ومعناه: أنه يكره تأخيرها إليه".
(٢) تقدَّم نقله عنه.
(٣) تقدَّم نقل مذهبه فيها.
(٤) تقدَّم تخريجه.
(٥) أخرجه مسلم (٦١٤/ ١٧٨) وغيره أبي موسى، عن أبيه، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة، فلم يرد عليه شيئا، قال: فأقام الفجر حين انشق الفجر، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضًا، ثم أمره فأقام بالظهر، حين زالت الشمس، والقائل يقول: قد انتصف النهار، وهو كان أعلم منهم، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، تم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها، والقائل يقول: قد طلعت الشمس، أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريبًا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها، والقائل يقول: قد احمرت الشمس، ثم أخَّر المغرب حمَى كان عند سقوط الشفق، ثم أخَّر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعًا السائل، فقال: الوقت بين هذين".

<<  <  ج: ص:  >  >>