(٢) اتفق الفقهاء على وجوب قضاء الفوائت، ومنهم من أوجبها على الفور: فمذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" للحصكفي (٢/ ٦٥ - ٦٦) قال: "والقضاء فعل الواجب بعد وقته، وإطلاقه على غير الواجب كالتي قبل الظهر مجاز الترتيب بين الفروض الخمسة والوتر أداء وقضاء لازم يفوت الجواز بفوته، للخبر المشهور: "من نام عن صلاة"، وبه يثبت الفرض العملي، وقضاء الفرض والواجب والسنة فرض وواجب وسنة لف ونشر مرتب، وجميع أوقات العمر وقت للقضاء إلا الثلاثة المنهية كما مر". ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" للدردير (١/ ٢٦٣ - ٢٦٥) قال: "وجب فورًا قضاء صلاة فائتة على نحو ما فاتته من سفرية وحضرية وسرية وجهرية، فيحرم التأخير إلا وقت الضرورة، ويحرم التنقل لاستدعائه التأخير إلا السنن والشفع المتصل بالوتر وركعتي الفجر مطلقًا، ولو=