للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يرضى المؤمنون أن يوصموا ويوصفوا أنهم من المنافقين؛ فإنه يجد في ذلك ثقلًا وحملًا على نفسه.

• مسألة:

لو أن مسلمًا لم يدرك ركعة من صلاة العصر، وقد تعمَّد تركها بغير عذر حتى خرج وقتها وفاتته؛ فلا يحل له تركها، بل يجب عليه أن يصليها ويقضيها في غير وقتها؛ ولا يفهم من قولنا أنه لم يدرك الصلاة أنه يتركها مطلقًا.

فهناك رأي شاذ لابن حزم في هذه المسألة: أن تارك الصلاة عمدًا حتى يخرج وقتها لا يقدر على قضائها أبدًا (١)، وهذا القول مخالف لجماهير العلماء.

بل؛ أجمع العلماء على أن مَن ترك صلاة من الصلوات ففاته وقتها؛ فإنه يجب عليه قضاؤها، ويعتبر آثمًا في ذلك؛ لأنه فرط في ترك الصلاة، وأخَّرها عن وقتها؛ لكن تلك الصلاة لا تسقط عنه؛ لأنه مطالب بها (٢)،


(١) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (٢/ ٢٣٥) حيث قال: "وأما من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها فهذا لا يقدر على قضائها أبدًا، فليكثر من فعل الخير وصلاة التطوع؛ ليثقل ميزانه يوم القيامة؛ وليتب وليستغفر الله -عز وجل-".
(٢) اتفق الفقهاء على وجوب قضاء الفوائت، ومنهم من أوجبها على الفور:
فمذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" للحصكفي (٢/ ٦٥ - ٦٦) قال: "والقضاء فعل الواجب بعد وقته، وإطلاقه على غير الواجب كالتي قبل الظهر مجاز الترتيب بين الفروض الخمسة والوتر أداء وقضاء لازم يفوت الجواز بفوته، للخبر المشهور: "من نام عن صلاة"، وبه يثبت الفرض العملي، وقضاء الفرض والواجب والسنة فرض وواجب وسنة لف ونشر مرتب، وجميع أوقات العمر وقت للقضاء إلا الثلاثة المنهية كما مر".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" للدردير (١/ ٢٦٣ - ٢٦٥) قال: "وجب فورًا قضاء صلاة فائتة على نحو ما فاتته من سفرية وحضرية وسرية وجهرية، فيحرم التأخير إلا وقت الضرورة، ويحرم التنقل لاستدعائه التأخير إلا السنن والشفع المتصل بالوتر وركعتي الفجر مطلقًا، ولو=

<<  <  ج: ص:  >  >>