للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو يدخل في قول الله -سبحانه وتعالى-: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ} [مريم: ٥٩].

ويدخل في قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: "خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى العِبَادِ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ، كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الجَنَّةَ" (١).

فلا يفهم من هذا أن من تعمَّد ترك صلاة وانتهى وقتها؛ أنها تسقط عنه، وهذا يختلف عن الذي فرط في الصلاة زمنًا طويلًا.

• مسألة:

لو أن مسلمًا فرَّط في أمر الصلاة وتساهل بها ومضت به السنون ولا يشعر بذنبه؛ ثم أفاق من غفلته، وأراد أن يعود إلى رشده؛ هل يقضي ما فاته من الصلوات؟!

الجواب: هذه مسألة مختلف فيها بين العلماء؛ على قولين:

الأول: يرى أنه يقضيها مجتهدًا ما لم يلحقه ضرر (٢).


= وقت طلوع شمس وغروبها وخطبة جمعة سفرًا وحضرًا صحة ومرضًا، ولو فاتته سهوًا أو تبين له فسادها أو شك في فواتها لا مجرد وهم وتوقى وقت النهي في المشكوكة وجوبًا في المحرم وندبًا في المكروه وندب لمقتدى به إن قضى بوقت نهي أن يعلم من يليه ".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (١/ ٤٣٩) فال: "ويبادر بالفائت الذي عليه وجوبًا إن فات بغير عذر وإلا كنوم لم يتعد به ونسيان كذلك بأن لم ينشأ عن تقصير بخلاف ما إذا نشأ عنه كلعب شطرنج، أو كجهل بالوجوب وعذر فيه ببعده عن المسلمين أو إكراه على الترك، أو التلبس بالمنافي فندبا تعجيلًا لبراءة ذمته".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٢٦٠) قال: "ومن فاتته صلاة مفروضة فأكثر من صلاة لزمه قضاؤها … مرتبًا نص عليه في مواضع ".
(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) هو قول الحنفية، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٢/ ٨٧) قال: "فالحاصل أن من=

<<  <  ج: ص:  >  >>