للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: يرى أنه لا يقضيها، حتى لا يكون ذلك منفِّرًا من الصلاة (١).

• مسألة:

لو أن مسلمًا أدرك من صلاة العصر أقل من ركعة؛ كتكبيرة الإحرام درك سجدة؛ هل يكون مدركًا لها؟

الجواب: هذا رأي عند الحنابلة (٢)، والشافعية (٣)، والحنفية (٤)؛ فقد


= ترك واجبًا من واجباتها أو ارتكب مكروهًا تحريميًّا لزمه وجوبًا أن يعيد في الوقت فإن خرج الوقت بلا إعادة أثم ولا يجب جبر النقصان بعد الوقت، فلو فعل فهو أفضل؛ ولهذا حمل صاحب القنية قولهم بكراهة قضاء صلاة عمره مرة ثانية على ما إذا لم يكن فيها شبهة الخلاف ولم تكن مؤداة على وجه الكراهة".
(١) وبنحوه قال بعض المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٢/ ٨) حيث قال: "الشك الذي لا يستند لعلامة لغو؛ لأنه وسوسة فلا قضاء إلا لشك عليه دليل وقد أولع كثير من المنتمين للصلاح بقضاء الفوائت لعدم تحقق الفوات أو ظنه أو شك فيه ويسمونه صلاة العمر ويرونها كمالًا، ويريد بعضهم بذلك أنه لا يصلي نافلة أصلًا بل يجعل في محل كل نافلة فائتة لما عسى أن يكون من نقص أو تقصير أو جهل وذلك بعيد عن حال السلف وفيه هجران المندوبات وتعلق بما لا أجر له ".
(٢) يُنظر: "الكافي" لابن قدامة (١/ ١٨٨) قال: "ومن أدرك منها جزءًا قبل الغروب، فقد أدركها، لما روى أبو هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته" متفق عليه، وتعجيلها أفضل بكل حال، لقول أبي برزة في حديثه: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ".
(٣) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٢/ ١٩) قال: "وإن صلى ركعة منها قبل غروب الشمس وباقيها بعد غروب الشمس، فإن كان لعذر في التأخير جاز وكان مؤديًا لجميعها ولا حرج عليه، وإن كان غير معذور فعلى وجهين:
أحدهما: قول أبي العباس بن سريج وأبي علي بن خيران: أنه يكون مؤديًا لجميعها غير عاص بتأخيرها … والوجه الثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي: أنه يكون مؤديًا لما فعله قبل غروب الشمس قاضيًا لما فعله بعدها عاصيًا بتأخيرها … والله أعلم بالصواب ".
(٤) هم يفرقون بين إدراك الجماعة وإدراك الفضل:
فقالوا: "ولا يكون مصليًا جماعة اتفاقًا من أدرك ركعة من ذوات الأربع؛ لأنه منفرد ببعضها لكنه أدرك فضلها، ولو بإدراك التشهد اتفاقًا، لكن ثوابه دون المدرك لفوات التكبيرة الأولى، واللاحق كالمدرك لكونه مؤتمًا حكمًا، وكذا مدرك الثلاث لا يكون=

<<  <  ج: ص:  >  >>