للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ العَصْرِ، قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ" (١)، وفي رواية: "فَقَدْ أَدْرَكَ" (٢).

الخلاصة: أن وقت العصر أربعة أقسام (٣):

الأول: وقت الفضيلة؛ وهو أول الوقت، وهو المثل.

الثاني: وقت الاختيار، إلى المثلين.

الثالث: وقت الجواز، إلى الاصفرار.

الرابع: وقت الضرورة، إلى غروب الشمس.

والراجح عندي: أن وقت العصر يبدأ من المثل إلى اصفرار الشمس؛ لأن الأدلة صحيحة وثابتة وقوية.

وأن قول مَن يقول بأنه من المثل إلى المثلين: قول مرجوح، لأن حديث إمامة جبريل -وإن وضع لنا وقتًا محددًا- بقول جبريل: "الوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الوَقْتَيْنِ " (٤)، فهذا وقت الاختيار، ووقت الفضيلة؛ لكن وقت الجواز: يمتد إلى ما بعد ذلك، ولذلك نجمع بين الأدلة ولا نهملها، لأن الأدلة الأخرى منها ما هو في "الصحيحين" أو أحدهما، وهي بلا شك أقوى سندًا مع صحة حديث جبريل.

بل نقول: إن حديث إمامة جبريل يُحمَل على وقت الفضيلة والاختيار وكراهة التأخير، وإن حديث الاصفرار: يُحمَل على وقت الجواز، وإن


= مصليًّا بجماعة على الأظهر. وقال السرخسي: للأكثر حكم الكل، وضعفه في البحر. يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" للحصكفي (٢/ ٥٩).
(١) أخرجه البخاري (٥٥٦) وغيره عن أبي هريرة.
(٢) أخرجه البخاري (٥٧٩)، ومسلم (٦٠٧/ ١٦١) عن أبي هريرة.
(٣) تقدَّم ذكر مذهب أهل العلم في كل وقت من هذه الأوقات الأربع.
(٤) تقدَّم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>