(٢) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (١/ ٤٢٤) قال: "والعشاء يدخل وقتها … بمغيب الشفق الأحمر لما مر وينبغي ندب تأخيرها لزوال الأصفر، والأبيض خروجًا من خلاف من أوجب ذلك ". (٣) منهم الحنابلة والظاهرية: فللحنابلة، يُنظر: "الكافي" لابن قدامة (١/ ١٩٠) حيث قال: "ثم العشاء وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر". والظاهرية، يُنظر: "المحلى" لابن حزم (٣/ ١٦٤) حيث قال: "فإذا غربت حمرة الشفق كلها فقد بطل وقت الدخول في صلاة المغرب … ودخل وقت صلاة العشاء الآخرة، وهي العتمة، ومن كبر لها ومن الحمرة في الأفق شيء لم يجزه ". (٤) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ١٢٤) قال: "وأما أول وقت العشاء فحين يغيب الشفق بلا خلاف بين أصحابنا … واختلفوا في تفسير الشفق، فعند أبي حنيفة هو البياض … وعند أبي يوسف ومحمد والشافعي هو الحمرة … وهو رواية أسد بن عمرو عن أبي حنيفة".