للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في أول وقتها، وأنه لا ينبغي تأخيرها؛ لكن لا يعتبر من يؤخرها عن أول وقتها أنه قد تجاوز الحدَّ، وأخطأ؛ لأنه لا يزال في وقت قد أبيح له أن يؤخرها إليه.

* قوله: (المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: اخْتَلَفُوا مِنْ وَقْتِ العِشَاءِ الآخِرَةِ فِي مَوْضِعَيْنِ، أَحَدُهُمَا فِي أَوَّلِهِ، وَالثَّانِي فِي آخِرِهِ. أَمَّا أَوَّلُهُ، فَذَهَبَ مَالِكٌ (١)، وَالشَّافِعِيُّ (٢)، وَجَمَاعَةٌ (٣) إِلَى أَنَّهُ مَغِيبُ الحُمْرَةِ، وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهُ مَغِيبُ البَيَاضِ الَّذِي يَكُونُ بَعْدَ الحُمْرَةِ (٤)).

* وقع الخلاف بين العلماء في أول وقت صلاة العشاء، وفي آخره.

أولًا: أول وقت صلاة العشاء:

لا خلاف في: أن صلاة العشاء تبدأ بعد مغيب الشفق؛ كما في النصوص الواردة آنفًا.


(١) يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" للدرير (١/ ١٧٨) قال: "والمختار للعشاء من غروب حمرة الشفق للثلث الأول من الليل ".
(٢) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (١/ ٤٢٤) قال: "والعشاء يدخل وقتها … بمغيب الشفق الأحمر لما مر وينبغي ندب تأخيرها لزوال الأصفر، والأبيض خروجًا من خلاف من أوجب ذلك ".
(٣) منهم الحنابلة والظاهرية:
فللحنابلة، يُنظر: "الكافي" لابن قدامة (١/ ١٩٠) حيث قال: "ثم العشاء وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر".
والظاهرية، يُنظر: "المحلى" لابن حزم (٣/ ١٦٤) حيث قال: "فإذا غربت حمرة الشفق كلها فقد بطل وقت الدخول في صلاة المغرب … ودخل وقت صلاة العشاء الآخرة، وهي العتمة، ومن كبر لها ومن الحمرة في الأفق شيء لم يجزه ".
(٤) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ١٢٤) قال: "وأما أول وقت العشاء فحين يغيب الشفق بلا خلاف بين أصحابنا … واختلفوا في تفسير الشفق، فعند أبي حنيفة هو البياض … وعند أبي يوسف ومحمد والشافعي هو الحمرة … وهو رواية أسد بن عمرو عن أبي حنيفة".

<<  <  ج: ص:  >  >>