للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* والبياض الذي في الفجر الثاني يسمونه: (الفجر الصادق) (١)، وهو الذي يصدق عن الصبح ويبينه؛ لأنه مستطير منتشر في السماء؛ فهو لا يكذبك مرة أُخرى، وبطلوعه تبدأ الأحكام عمومًا من صيام وغيره.

* ولا خلاف بين العلماء في وقت الفجر كما سيأتي.

* قوله: (وَلِذَلِكَ مَا ذُكِرَ عَنِ الخَلِيلِ مِنْ أَنَّهُ رَصَدَ للشَّفَقِ الأَبْيَضِ، فَوَجَدَهُ يَبْقَى إِلَى اللَّيْلِ (٢)، كُذِّبَ بِالقِيَاسِ وَالتَّجْرِبَةِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ فِي حَدِيثِ بُرَيْدَةَ (٣)، وَحَدِيثِ إِمَامَةِ جِبْرِيلَ أَنَّهُ صَلَّى العِشَاءَ فِي اليَوْمِ الأوَّلِ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ (٤)، وَقَدْ رَجَّحَ الجُمْهُورُ مَذْهَبَهُمْ بِمَا ثَبَتَ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يُصَلّي العِشَاءَ عِنْدَ مَغِيبِ القَمَرِ فِي اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ" (٥). وَرَجَّحَ أَبُو حَنِيفَةَ مَذْهَبَهُ بِمَا وَرَدَ فِي تَأْخِيرِ العِشَاءِ وَاسْتِحْبَابِ تَأْخِيرِهِ وَقَوْلِهِ: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَخَّرْتُ هَذِهِ الصَّلَاةَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ" (٦).

ورَدُّ المؤلف كلامَ الخليل في أن الشفق الأبيض يمتدُّ إلى ثلث


= اعتراض، وهو الفجر الكاذب الذي لا يحل شيئًا ولا يحرمه. انظر: "غريب الحديث" لابن قتيبة (١/ ١٧٤).
(١) "الفجر الثاني" هو: المستطير الصادق، سمي مستطيرًا لانتشاره في الأفق. انظر: "المطلع على ألفاظ المقنع" للبعلي (ص ٧٧).
(٢) روى عن الخليل بن أحمد فإنه قال: راعيته إلى نصف الليل. انظر: "غريب الحديث" لابن قتيبة (١/ ١٧٧)، و"الحاوي الكبير" (٢٤/ ٢).
(٣) تقدَّم تخريجه.
(٤) تقدَّم تخريجه.
(٥) تقدَّم تخريجه.
(٦) أخرجه ابن ماجه (٦٩١) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لولا أن أشق على أمتي، لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل، أو نصف الليل "، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٥٣١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>