للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الليل، ردٌّ في محله؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- في حديث إمامة جبريل، وفي حديث بريدة "صلى العشاء عند مغيب الشفق وفي اليوم الثاني عند آخر وقتها عند ثلث الليل" (١).

وكلام المؤلف صحيح، لأنه ما يظهر لي أن الشفق يمضي إلى ثلث الليل، وهو لا يبعد كثيرًا عن الشفق الأحمر.

• والخلاصة:

أن الخلاف وقع في تعيين الشفق المقصود في الحديث، لأن العرب تُطلِقُه على الشفقين الأحمر والأبيض، ولذا اختلفت أحكامهم.

فيستحب للفقيه أن يخرج من الخلاف، ويؤخر العشاء قليلًا، فالوقت ما بين الشفقين الأحمر والأبيض: وقت يسير لا يتجاوز اثني عشر دقيقة تقريبًا، والثابت من سيرته -صلى الله عليه وسلم- في صلاة العشاء أنه كان يؤخِّرها قليلًا" فهو أولى وأفضل.

وعندما يريد الفقيه أن يقرِّر مسألة من المسائل الفقهية، ويحررها على ضوء الأدلة، فينبغي له أن يكون ترجيحه على ضوء ما يرى أن الأدلة تؤيده وتدعمه، وقد تكون الأدلة كلها صحيحة، لكن يمكن تأويل بعضها، وحمله على الأدلة الأخرى.

* فائدة:

اختلاف العلماء في تقرير هذه المسألة بسبب اختلاف لسان العرب في ضبط بعض المصطلحات، مثل: قولهم: الفجران، ويقصدون (الكاذب والصادق)، والشفقان، ويقصدون (الأحمر والأبيض) (٢)، فالخلاف له صلة باللغة العربية.

فاللغة لها شأن عظيم، وكلما تمكن طالب العلم في معرفة اللغة؛


(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) تقدَّم الكلام على هذه المصطلحات وما يتبعها من أحكام.

<<  <  ج: ص:  >  >>