للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عِنْدَهُمْ (١)، أَدْخَلَهُ مَالِكٌ فِي " مُوَطَّئِهِ " فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ (٢)).

وهذه مسألة مهمة جدًّا، وهي من أدق المسائل لأنه يرتبط بها صحة الصلاة من عدمها.

فإن قيل: بأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة أو شرط من شرائطها، فمعنى ذلك أن الصلاة لا تصح بدونها (٣)، إلا في حق العاجز عن قراءتها.

ويختلف أيضًا العلماء في العاجز عن قراءتها - كالأخرس - هل يلزمه أن يحرك لسانه في القراءة أو لا على قولين:


(١) سيأتي.
(٢) أخرجه مالك في " الموطأ " برواية أبي مصعب الزهري (١/ ١٨٩).
(٣) قراءة الفاتحة ركن في قول الجمهور واجب في قول الأحناف لا تفسد الصلاة بتركها.
انظر في مذهب الأحناف: " مجمع الأنهر "، لشيخي زاده (١/ ٨٨)، وفيه قال: " (وواجبها)، أي: واجب الصلاة الذي لا يلزم فسادها بتركه، وإنما يلزم الإثم إن كان عمدًا وسجدتي السهو إن كان خطأ (قراءة الفاتحة) فلا تفسد الصلاة بتركها عندنا ".
وانظر في مذهب المالكية: " الشرح الكبير "، للشيخ الدردير (١/ ٢٣١ - ٢٣٧)، وفيه قال: " (فرائض الصلاة)، أي: أركانها وأجزاؤها المتركبة هي منها خمس عشرة فريضة أولها (تكبيرة الإحرام) … (و) خامسها (فاتحة)، أي: قراءتها (بحركة لسان على إمام وفذ)، أي: منفرد، لا على مأموم، هذا إذا أسمع نفسه، بل (وإن لم يسمع نفسه) فإنه يكفي في أداء الواجب ".
وانظر في مذهب الشافعية: " نهاية المحتاج "، للرملي (١/ ٤٧٢)، وفيه قال: " (الرابع) من أركانها (القراءة) للفاتحة ".
وانظر في مذهب الحنابلة: " شرح منتهى الإرادات "، للبهوتي (١/ ٢١٦)، وفيه قال: " تنقسم أفعال الصلاة وأقوالها إلى ثلاثة أقسام الأول: ما لا يسقط عمدًا، ولا سهوًا وهي الأركان، لأن الصلاة لا تتم إلا بها فشبهت بركن البيت الذي لا يقوم إلا به، وبعضهم سماها فروضًا … (و) الثالث (قراءة الفاتحة) في كل ركعة ".

<<  <  ج: ص:  >  >>