(٢) أخرجه مالك في " الموطأ " برواية أبي مصعب الزهري (١/ ١٨٩). (٣) قراءة الفاتحة ركن في قول الجمهور واجب في قول الأحناف لا تفسد الصلاة بتركها. انظر في مذهب الأحناف: " مجمع الأنهر "، لشيخي زاده (١/ ٨٨)، وفيه قال: " (وواجبها)، أي: واجب الصلاة الذي لا يلزم فسادها بتركه، وإنما يلزم الإثم إن كان عمدًا وسجدتي السهو إن كان خطأ (قراءة الفاتحة) فلا تفسد الصلاة بتركها عندنا ". وانظر في مذهب المالكية: " الشرح الكبير "، للشيخ الدردير (١/ ٢٣١ - ٢٣٧)، وفيه قال: " (فرائض الصلاة)، أي: أركانها وأجزاؤها المتركبة هي منها خمس عشرة فريضة أولها (تكبيرة الإحرام) … (و) خامسها (فاتحة)، أي: قراءتها (بحركة لسان على إمام وفذ)، أي: منفرد، لا على مأموم، هذا إذا أسمع نفسه، بل (وإن لم يسمع نفسه) فإنه يكفي في أداء الواجب ". وانظر في مذهب الشافعية: " نهاية المحتاج "، للرملي (١/ ٤٧٢)، وفيه قال: " (الرابع) من أركانها (القراءة) للفاتحة ". وانظر في مذهب الحنابلة: " شرح منتهى الإرادات "، للبهوتي (١/ ٢١٦)، وفيه قال: " تنقسم أفعال الصلاة وأقوالها إلى ثلاثة أقسام الأول: ما لا يسقط عمدًا، ولا سهوًا وهي الأركان، لأن الصلاة لا تتم إلا بها فشبهت بركن البيت الذي لا يقوم إلا به، وبعضهم سماها فروضًا … (و) الثالث (قراءة الفاتحة) في كل ركعة ".