(٢) انظر في مذهب الأحناف: " الدر المختار "، للحصكفي (١/ ٤٨١، ٤٨٢)، وفيه قال: " (ولا يلزم العاجز عن النطق) كأخرس وأمي (تحريك لسانه) وكذا في حق القراءة هو الصحيح، لتعذر الواجب، فلا يلزم غيره إلا بدليل فتكفي النية ". وانظر في مذهب المالكية: " التاج والإكليل "، للمواق (٢/ ٢٧١)، وفيه قال: " ابن حبيب: من أعجزه قراءة لسانه أجزأته بقلبه. ابن رشد: من عجز عن حركات لسانه أجزأته صلاته دون أن يحرك لسانه. ابن بشير: إن عجز عن جميع الحركات ولم يبق له سوى النية بالقلب فلا نص فيها في المذهب ". وانظر: " الفواكه الدواني "، للنفراوي (١/ ٣٨٢). وانظر في مذهب الحنابلة: " الإقناع "، للحجاوي (١/ ١١٧)، وفيه قال: " فإن لم يحسن إلا بعض الذكر كرره بقدر الذكر، فإن لم يحسن شيئًا منه وقف بقدر الفاتحة كالأخرس ولا يحرك لسانه ". (٣) أخرجه البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧/ ٤١٢). (٤) انظر هذه القاعدة في: " الأشباه والنظائر "، للسبكي (١/ ١٥٥ - ١٥٦).