للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْهُ تَعْلِيمَ فَرَائِضِ الصَّلَاةِ (١)).

هذا أمر غير مسلَّم (٢)، ولعل المؤلف أيضًا -كبعض العلماء- لم يطلع على الروايات التي وردت بالنسبة لحديث عبادة وفيها: "لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب" (٣). ورواية أُخرى سندها صحيح فيها: "لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن" (٤)، وكذلك حديث أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه-: "أمرنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر" (٥)، وفي ذلك نفي لما ذكره المؤلف رحمه اللَّه.

* قوله: (وَلأُولَئِكَ أَيْضًا أَنَّ يَذْهَبُوا هَذَيْنِ المَذْهَبَيْنِ بِأَنْ يَقُولُوا: هَذِهِ الأَحَادِيثُ أَوْضَحُ؛ لِأَنَّهَا أَكْثَرُ، وَأَيْضًا فَإِنَّ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ المَشْهُورَ يُعَضِّدُهُ، وَهُوَ الحَدِيثُ الَّذِي فِيهِ: "يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ: نِصْفَهَا لِي، وَنِصْفَهَا لِعَبْدِي، وَلعَبْدِي مَا سَأَلَ، يَقُولُ العَبْدُ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢) يَقُولُ اللَّهُ: حَمِدَنِي عَبْدِي. . . ". الحَدِيثَ) (٦).

المؤلف هنا يعرض مذهب الذين يوجبون قراءة الفاتحة (٧)، وقد ورد


(١) انظر: "شرح مختصر الطحاوي"، للجصاص (١/ ٦٩٢)، وفيه قال: "ويدل على أن قوله: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب": لم يرد به نفي الأصيل، وإنما أريد به نفي الكمال، ما روى أبو سعيد الخدري عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وشيء معها". ومعلوم أنه لم يرد فيما عدا فاتحة الكتاب نفي الأصل، فكذلك فيها؛ لأنه لفظة واحدة، فلا يجوز أن يراد بها نفي الكمال، ونفي الأصل في حال واحدة".
(٢) يقصد القول بنفي الكمال الذي قال به الأحناف، وهو غير مسلم باعتبار أحاديث عدم الإجزاء ونفي الصحة كما سبق.
(٣) تقدَّم تخريجه.
(٤) تقدَّم تخريجه.
(٥) تقدَّم تخريجه.
(٦) تقدَّم تخريجه.
(٧) سبق تفصيله.

<<  <  ج: ص:  >  >>