للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ مَا تَيَسَّرَ مِنَ القُرْآنِ (١)، وَحَدِيثُ عُبَادَةَ وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ الثَّانِي يَقْتَضِيَانِ أَنَّ أُمَّ القُرْآنِ شَرْطٌ فِي الصَّلَاةِ (٢). وَظَاهِرُ قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} [المزمل: ٢٠] يُعَضِّدُ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ المُتَقَدِّمَ).

و"خداج"، أي: ناقصة (٣).

أما حديث عبادة -رضي اللَّه عنه-: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" (٤)، وحديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- الثاني: "من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج" (٥). فقد سبق الكلام عن هذه المسألة وأدلة كل من الحنفية والجمهور وردودهم على بعض، وقد رجحنا رأي الجمهور.

* قوله: (وَالمُخْتَلِفُونَ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ إِمَّا أَنْ يَكُونُوا ذَهَبُوا فِي تَأْوِيلِ هَذِهِ الأَحَادِيثِ مَذْهَبَ الجَمْعِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونُوا ذَهَبُوا مَذْهَبَ التَّرْجِيحِ، وَعَلَى كِلَا القَوْلَيْنِ يُتَصَوَّرُ هَذَا المَعْنَى، وَذَلِكَ أَنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَ مَنْ أَوْجَبَ قِرَاءَةَ مَا تَيَسَّرَ مِنَ القُرْآنِ لَهُ أَنْ يَقُولَ: هَذَا أَرْجَحُ، لِأَنَّ ظَاهِرَ الكِتَابِ يُوَافِقُهُ (٦)، وَلَهُ أَنْ يَقُولَ عَلَى طَرِيقِ الجَمْعِ: إنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ حَدِيثُ عُبَادَةَ المَقْصُودُ بِهِ نَفْيُ الكَمَالِ لَا نَفْيُ الإِجْزَاءِ، وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ المَقْصُودُ مِنْهُ الإِعْلَامُ بِالمُجْزِئِ مِنَ القِرَاءَةِ، إِذَا كَانَ المَقْصُودُ


(١) وهو ما ذهب إليه الأحناف كما سبق.
(٢) وهو قول الجمهور كما تقدم.
(٣) سبق.
(٤) تقدَّم تخريجه.
(٥) تقدَّم تخريجه.
(٦) انظر: "المبسوط"، للسرخسي (١/ ١٩)، وفيه قال: " (ثم قراءة الفاتحة لا تتعين ركنًا في الصلاة عندنا). لنا قوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ}، فتعيين الفاتحة يكون زيادة على هذا النص، وهو يعدل النسخ عندنا، فلا يثبت بخبر الواحد".

<<  <  ج: ص:  >  >>