للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يشغلها إلا بدليل، ولأنه محظور للإحرام لا يفسده، فيجب التفريق بين خَطَئه وعمده، كاللُّبس والطيب.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي الْجَمَاعَةِ يَشْتَرِكُونَ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ، فَقَالَ مَالِكٌ (١): إِذَا قَتَلَ جَمَاعَة مُحْرِمُونَ صَيْدًا فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ جَزَاءٌ كَامِلٌ. وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ وَجَمَاعَةٌ (٢). وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٣): عَلَيْهِمْ جَزَاءٌ وَاحِدٌ. وَفَرَّقَ أَبُو حَنِيفَةَ (٤) بَيْنَ الْمُحْرِمِينَ يَقْتُلُونَ الصَّيْدَ، وَبَيْنَ الْمُحِلِّينَ يَقْتُلُونَهُ فِي الْحَرَمِ، فَقَالَ: عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُحْرِمِينَ جَزَاءٌ، وَعَلَى الْمُحِلِّينَ جَزَاءٌ وَاحِدٌ).

لو اشترك جماعة في قتل صيد، فهل عليهم جزاء واحد؟

القول الأول، أن الواجب جزاء واحد: قول الشافعي، والصحيح عن أحمد.

وأدلتهم:

١ - قول اللَّه تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ}.

٢ - والجماعة قد قتلوا صَيْدًا، فيلزمهم مثله، والزائد خارج عن المثل، فلا يجب، ومتى ثبت اتخاذ الجزاء في الهدي، وجب اتخاذه في الصيام؛ لأن اللَّه تعالى قال: {أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} [المائدة: ٩٥].


(١) "التفريع في فقه الإمام مالك" لابن الجَلَّاب المالكي (١/ ٢٠٧)؛ حيث قال: "وإذا قتل جماعة صيدًا فعلى كل واحد منهم جزاء كامل".
(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ١٢٦)؛ حيث قال: "وبه قال الثوري والحسن بن حي وهو قول الحسن البصري والشعبي والنخعي ورواية عن عطاء".
(٣) يُنظر: "الأم" للشافعي (٢/ ٢٢٧)؛ حيث قال: "وإذا أصاب المحرمان أو الجماعة صيدا فعليهم كلهم جزاء واحد".
(٤) "التجريد" للقدوري (٤/ ٢٠٩٩)؛ حيث قال: "قال أصحابنا: إذا اشترك محرمان أو أكثر في قتل صيد، فعلى كل واحد منهم الجزاء".

<<  <  ج: ص:  >  >>