للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال آخرون: يصوم مكان كل نصف صاع يومًا.

وقال آخرون: يصوم مكان كل صاع يومًا.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي قَتْلِ الصَّيْدِ خَطَأً هَلْ فِيهِ جَزَاءٌ؟ أَمْ لَا؟ فَالْجُمْهُورُ (١) عَلَى أَنَّ فِيهِ الْجَزَاءَ. وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ (٢): لَا جَزَاءَ عَلَيْهِ).

لا فرق عند الجمهور بين الخطأ والعمد في قتل الصيد في وجوب الجزاء، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد. قال الزهري: على المتعمد بالكتاب، وعلى المخطئ بالسُّنَّةِ.

وأدلتهم:

١ - قول جابر: "جعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الضبع يصيده المحرم كبشًا".

٢ - وقال عليه السَّلام: "في بيضِ النَّعام يصيبه المحرم: ثمنه"، ولم يُفرِّق.

٣ - ولأنه ضمان إتلاف فاستوى عمده وخطؤه كمال الآدمي.

والقول الثاني: لا كفارة في الخطأ. وهو قول ابن المنذر، وداود الظاهري -رحمهما اللَّه-؛ لأن اللَّه تعالى قال: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا}. فدليل خطابه، أنه لا جزاء على الخاطئ؛ لأن الأصل براءة ذِمَّتِه، فلا


(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ٣٧٨)؛ حيث قال: "قال جمهور العلماء وجماعة الفقهاء أهل الفتوى بالأمصار منهم مالك والليث والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهما: قتل الصيد عمدًا أو خطأ سواء".
(٢) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (٥/ ٢٣٤)؛ حيث قال: "ومن تصيد صيدًا فقتله وهو محرم بعمرة أو بقران أو بحجَّة تمتع ما بين أول إحرامه إلى دخول وقت رمي جمرة العقبة، أو قتله محرم، أو محل في الحرم-: فإن فعل ذلك عامدًا لقتله غير ذاكر لإحرامه أو لأنه في الحرم، أو غير عامد لقتله -سواء كان ذاكرًا لإحرامه أو لم يكن-: فلا شيء عليه، لا كفارة ولا إثم؛ وذلك الصيد جيفة لا يحل أكله، فإن قتله عامدًا لقتله ذاكرًا لإحرامه، أو لأنه في الحرم فهو عاص للَّه تعالى، وحجه باطل وعمرته كذلك، وعليه ما نذكر بعد هذا إن شاء اللَّه عَزَّ وَجَلَّ".

<<  <  ج: ص:  >  >>