للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في صفة اللازم له من التكفير بالإطعام والصوم إذا اختار الكفارة بأحدهما دون الهدي:

فقال بعضهم: إذا اختار التكفير بذلك فإن الواجب عليه أن يقوم المثل من النَّعَم طعامًا، ثم يصوم مكان كل مد يومًا.

وقال آخرون: بل الواجب عليه إذا أراد التكفير بالإطعام أو الصوم، أن يُقوِّم الصيد المقتول طعامًا، ثم يتصدق بالطعام إن اختار الصدقة، وإن اختار الصوم صام.

* قوله: (وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي تَقْدِيرِ الصِّيَامِ بِالطَّعَامِ بِالْجُمْلَةِ، وَإِنْ كَانُوا اخْتَلَفُوا فِي التَّفْصِيلِ، فَقَالَ مَالِكٌ (١): يَصُومُ لِكُلِّ مُدٍّ يَوْمًا، وَهُوَ الَّذِي يُطْعِمُ عِنْدَهُمْ كُلَّ مِسْكِينٍ. وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَهْلُ الْحِجَازِ (٢). وَقَالَ أَهْلُ الْكُوفَةِ (٣): يَصُومُ لِكُلِّ مُدَّيْنِ يَوْمًا، وَهُوَ الْقَدْرُ الَّذِي يُطْعِمُ كُلَّ مِسْكِينٍ عِنْدَهُمْ).

ثم اختلفوا أيضًا في الصوم:

فقال بعضهم: يصوم لكل مُدٍّ يومًا.


(١) يُنظر: "المدونة" (١/ ٤٤٤)؛ حيث قال: "فإن أراد أن يصوم نظر كم ذلك الطعام من الإمداد فيصوم مكان كل مد يومًا".
(٢) يُنظر: "الأم" للشافعي (٢/ ٢٢٧)؛ حيث قال: "وإذا أراد الصيام صام عن كل مد يومًا".
(٣) مذهب الأحناف، يُنظر: "بداية المبتدي" للمرغيناني (ص: ٥٢)؛ حيث قال: "ثم يصوم عن كل نصف صاع من بُرٍّ أو صاع من تمر أو شعير يومًا، فإن فضل من الطعام أقل من نصف صاع فهو مخير إن شاء تصدق به وإن شاء صام عنه يومًا كاملًا".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه" (٨/ ٢٥٩)؛ حيث قال: "قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئل سفيان: أرأيتَ إنْ كَانَ جَزاؤهُ مُدًّا أو نِصفًا؟ قال: يصومُ يومًا. قال أحْمَد: لا بدَّ من تمامِ يوم".

<<  <  ج: ص:  >  >>