للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشافعي: يجوز ذلك.

واختلف أصحاب أبي حنيفة على القولين:

فقال بعضهم: يجوز، وقال بعضهم: لا يجوز.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي مَوْضِعِ الْإِطْعَامِ فَقَالَ مَالِكٌ (١): فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي أَصَابَ فِيهِ الصَّيْدَ إِنْ كَانَ ثَمَّ طَعَامٌ، وَإِلَّا فَفِي أَقْرَبِ الْمَوَاضِعِ إِلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٢): حَيْثُمَا أَطْعَمَ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٣): لَا يُطْعِمُ إِلَّا مَسَاكِينَ مَكَّةَ).

اختلفوا في موضع الإطعام.

فمذهب مالك: أن الإطعام في الموضع الذي أصاب فيه الصيد إن كان ثم طعام وإلا في أقرب المواضع إليه حيث الطعام.

وقال أبو حنيفة: يطعم إن شاء في الحرم وإن شاء في غيره.

وقال الشافعي: لا يطعم إلا مساكين مكة كما لا ينحر الهدي إلا بمكة.


(١) يُنظر: "المدونة" (١/ ٤٤٢)؛ حيث فيها: "قلت: أرأيت إن أراد أن يحكم عليه بالطعام في جزاء الصيد أو بالصيام؟ قال: قال مالك: يحكم عليه في جزاء الصيد في الموضع الذي أصاب فيه الصيد، قال: فقيل له: فإن حكم عليه في الموضع الذي أصاب فيه الصيد بالطعام فأراد أن يطعم في غير ذلك المكان؟ قال مالك: لا أرى ذلك، وقال: يحكم عليه بالطعام بالمدينة ويطعمه بمصر إنكارًا لمن يفعل ذلك، يريد بقوله: إن هذا ليس يجزئه إذا فعل هذا، وأما الصيام في جزاء الصيد فحيثما شاء من البلاد والنسك كذلك".
(٢) "المحيط البرهاني في الفقه النعماني" لابن مازه (٢/ ٤٥٥)؛ حيث قال: "فإن قتله حلال، فعليه جزاؤه؛ لأنه أتلف محلًّا أمنًا ويجوز فيه الإطعام".
(٣) يُنظر: "المهذب" للشيرازي (١/ ٤٠١)؛ حيث قال: "يدفع جزاء صيد مكة إلى مساكين مكة".

<<  <  ج: ص:  >  >>