للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ أَنَّ عَلَيْهِ الْجَزَاءَ؛ لِلنَّصِّ فِي ذَلِكَ) (١).

أجمع أهل العلم على وجوبه؛ لأنَّ اللَّه نصَّ عليه بقوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ}.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي الْحَلَالِ يَقْتُلُ الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ، فَقَالَ جُمْهُورُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ (٢): عَلَيْهِ الْجَزَاءُ. وَقَالَ دَاوُدُ وَأَصْحَابُهُ (٣): لَا جَزَاءَ عَلَيْهِ).

اتفق الفقهاء أن على من قتل صيدًا وهو حلال في الحرم الجزاء كما لو قتله مُحْرِمٌ.

وشذَّت فرقة وهم الظاهرية، فقالوا: لا جزاء على من قتل في الحرم شيئًا من الصيد إلا أن يكون محرمًا.

* قوله: (وَلَمْ يَخْتَلِفِ الْمُسْلِمُونَ فِي تَحْرِيمِ قَتْلِ الصَّيْدِ فِي الْحَرَمِ) (٤).


(١) يُنظر: "الإجماع" لابن المنذر (ص: ٥٣)؛ حيث قال: "وأجمعوا على أن المحرم إذا قتل صيدًا عامدًا لقتله ذاكرًا لإحرامه أن عليه الجزاء".
(٢) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" (١/ ٢٩٦)، حيث قال: "والحلال يرمي الحرم فيه إجماع واختلاف، فالإجماع أن فيه الجزاء، واختلاف في التخيير في الهدي أو غيره".
(٣) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (٥/ ٢٦٣)؛ حيث قال: "والجزاء واجب كما ذكرنا سواء فيما أصيب في حرم مكة، أو في حرم المدينة أصابه حلال، أو محرم؛ لقول اللَّه تعالى: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: ٩٥] الآية".
(٤) يُنظر: "مراتب الإجماع" لابن حزم (ص: ٤٤)؛ حيث قال: "واتفقوا على أنه لا يحل للمحرم أن يتصيد فيقتل شيئًا مما يؤكل من الصيد البري في الحرم ولا ما دام محرمًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>