(٢) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" (١/ ٢٩٦)، حيث قال: "والحلال يرمي الحرم فيه إجماع واختلاف، فالإجماع أن فيه الجزاء، واختلاف في التخيير في الهدي أو غيره". (٣) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (٥/ ٢٦٣)؛ حيث قال: "والجزاء واجب كما ذكرنا سواء فيما أصيب في حرم مكة، أو في حرم المدينة أصابه حلال، أو محرم؛ لقول اللَّه تعالى: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: ٩٥] الآية". (٤) يُنظر: "مراتب الإجماع" لابن حزم (ص: ٤٤)؛ حيث قال: "واتفقوا على أنه لا يحل للمحرم أن يتصيد فيقتل شيئًا مما يؤكل من الصيد البري في الحرم ولا ما دام محرمًا".