للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا خلاف بين العلماء من السلف والخلف في تحريم الصيد بمكَّة من سائر الحرم وأنه حرم آمن كما قال اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا}.

وقال إبراهيم عليه السَّلام: {رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا}، وقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن اللَّه عزَّ وجلَّ حرَّم مكةَ ولم يُحرِّمها الناس".

وقال عليه الصلاة والسلام: "إن إبراهيم حرم مكة".

وهذا معناه: أنه دعى في تحريمها فكان سبب ذلك فأضيف إليه على ما تعرفه العرب من كلامها.

* قوله: (وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي الْكَفَّارَةِ وَذَلِكَ؛ لِقَوْلِهِ -سُبْحَانَهُ-: {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا} [العنكبوت: ٦٧]. وَقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ" (١)، وَجُمْهُورُ فُقَهَاءِ الْأمْصَارِ عَلَى أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ وَأَكَلَهُ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ (٢). وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ (٣) وَطَائِفَةٍ أَنَّ فِيهِ كَفَارَّتَيْنِ).

اختلفوا في المحرم يقتل الصيد ثم يأكل منه:

فقال الجمهور: ليس عليه إلا كفارة واحدة.

وقال عطاء: في قتله كفارتين.

* قوله: (فَهَذِهِ هِيَ مَشْهُورَاتُ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهَذِهِ الْآيَةِ).

هذه هي عادة المؤلف، يذكر المسائل المشهورة التي يُبنى عليها ما سواها من المسائل.


(١) أخرجه البخاري (٤٣١٣).
(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ١٤٣)؛ حيث قال: "هذا مذاهب علماء الأمصار وجمهور العلماء".
(٣) أخرج عبد الرزاق (٨٣٦٢): عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: "إِنْ ذَبَحَهُ ثُمَّ أَكَلَهُ فَكَفَّارَتَانِ".

<<  <  ج: ص:  >  >>