للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والفقهاء، وإنما هو يقصد نفسه ابن رشد الحفيد بدل أن يقول: قلت، يقول قال القاضي، وهو قاضٍ.

* قوله: (يُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْعِلَّةُ هِيَ السَّبَبَ فِي أَنْ لَمْ يُخْرِجِ الْبُخَارِيُّ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ).

وهذا أيضًا خطأ آخر، بل خرج حديثه البخاري ومسلم، وقد قلت قبل: إن من أكثر ما يؤخذ على هذا الكتاب أنه تفوته أحاديث كثيرة، وهناك البعض، لكن لو وازنا بين محاسنه والمآخذ عليه فمحاسنه كثيرة جدًّا، تكلمنا عنها عدة مرات.

* قوله: (وَاعْتَضَدَ عِنْدَهُمُ الْقِيَاسُ فِي ذَلِكَ).

معنى اعتضد، أي: تقوى.

* قوله: (بِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ: "لَا قَوَدَ بِالْقَسَامَةِ").

لا قود بالقسامة يعني الدية، لكن سيأتي أثر سيكرره، لكن لا مانع أن أقدمه، وهو قتلى رجل وُجد قتيلًا بين حيين عن أحياء العرب، فحلّف عمر - رضي الله عنه - أهل هذا الحي خمسين يمينًا، ثم قضى بالدية على أقربهما، يعني أقرب الحيين، فقال الذين قضى عليهم: لا أموالنا وَقَت عن أيماننا، ولا أيماننا وَقَت عن - يعني حفظتّ لنا - أموالنا. فقال لهم عمر - رضي الله عنه -: فإنما حفظتم بأموالكم دماءكم (١)، يعني صنتم بأموالكم دماءكم، ومعنى هذا أنه أصلًا يحكم بالقود، ولكن لما حلف هؤلاء وحلف هؤلاء أنهم لم يقتلوه شرع الدية؛ لأنه لما احتج أولئك وقالوا: ما وَقَت أموالنا أيماننا،


(١) أخرجه البيهقيّ في الكبرى (٨/ ٢١٤) عن الشعبي، أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كتب في قتيل وجد بين خيوان ووادعة، أن يقاس ما بين القريتين، فإلى أيهما كان أقرب أخرج إليهم منهم خمسين رجلًا حتى يوافوه مكة، فأدخلهم الحجر فأحلفهم، ثم قضى عليهم بالدية، فقالوا: ما وَقَت أموالنا أيماننا، ولا أيماننا أموالنا، قال عمر - رضي الله عنه -: حقنتم بأيمانكم دماءكم ولا يطل دم مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>