للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (١)، وفي رواية "البينة على المدعي واليمين على من أنكر" (٢) إذن البينة يأتي بها المدعي، وتطلب اليمين من المدعى عليه، فهنا عكست القضية على هذا الرأي.

* قوله: (وَعُمْدَةُ مَنْ بَدَأَ بِالْمُدَّعِينَ حَدِيثُ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى).

يقصد: عن أبي ليلى.

* قوله: (عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ وَمُرْسَلُهُ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ).

هذا الحديث متفق عليه (٣)، ومرسله حديث بُشَيْرٍ الذي قلنا: إنه موصول في الصحيحين.

* قوله: (وَعُمْدَةُ مَنْ رَأَى التَّبْدِئَةَ بِالْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ مَا خَرَّجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ الطَّائِيِّ عَنْ بُشَيرِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ. وَفِيهِ: "فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: تَأْتُونَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ؟ قَالُوا: مَا لَنَا بَيِّنَةٌ! قَالَ: فَيَحْلِفُونَ لَكُمْ؟ قَالُوا: مَا نَرْضَى بِأَيْمَانِ يَهُودَ! وَكرِهَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُبطِل دَمَهُ، فَوَدَاهُ بِمِائَةِ بَعِيرٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ") (٤).


(١) أخرجه البخاري (٤٥٥٢) ومسلم (١٧١١) واللفظ له عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه".
(٢) أخرجه البيهقيّ في الكبرى (١٠/ ٤٢٧) عن ابن أبي مليكة، قال: كنت قاضيًا لابن الزُّبَير على الطائف، فذكر قصة المرأتين، قال: فكتبت إلى ابن عباس، فكتب ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر".
(٣) سبق تخريجه والإشارة إليه.
(٤) أخرجه البخاري (٦٨٩٨) عن بشير بن يسار: - زعم أن رجلًا من الأنصار يقال له: =

<<  <  ج: ص:  >  >>