للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوْمٌ إِلَى أَنَّ وَقْتَهَا مُوَسَّع، وَهُوَ مَا بَيْنَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِ الشَّفَقِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (١)، وَأَحْمَدُ (٢)، وَأَبُو ثَوْرٍ (٣)، وَدَاوُدُ (٤)، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا القَوْلُ عَنْ مَالِكٍ (٥) وَالشَّافِعِيِّ (٦)، وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي ذَلِكَ مُعَارَضَةُ حَدِيثِ إِمَامَةِ جِبْرِيلَ (٧) فِي ذَلِكَ لِحَدِيثِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَذَلِكَ أَنَّ فِي حَدِيثِ إِمَامَةِ جِبْرِيلَ أَنَّهُ صَلَّى المَغْرِبَ فِي اليَوْمَيْنِ فِي وَقْتٍ


=قال: "والمغرب وأول وقتها إذا غابت الشمس، ولا وقت لها إلا وقت واحد في أظهر القولين، وهو بمقدار ما يتوضأ ويستر العورة ويؤذن ويقيم، وله أن يستديمها إلى أن يغيب الشفق ".
(١) يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" للحصكفي (١/ ٣٦١) قال: "ووقت المغرب منه إلى غروب الشفق وهو الحمرة عندهما، وبه قالت الثلاثة وإليه رجع الإمام كما في شروح المجمع وغيرها، فكان هو المذهب".
(٢) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ١٤٢) قال: "وهي أي المغرب وتر النهار للخبر لقربها منه واتصالها به، ويمتد وقتها حتى يغيب الشفق الأحمر".
(٣) يُنظر: "الإشراف" لابن المنذر (١/ ٣٩٩) قال: "وفيه قول ثان: وهو أن وقت الغرب إلى أن يغيب الشفق هذا قول الثوري … وإسحاق، وأبي ثور".
(٤) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (٣/ ١٦٤) قال: "ثم يتمادى وقت صلاة المغرب إلى أن يغيب الشفق الذي هو الحمرة، فمن كبر للمغرب قبل أن يغيب آخر حمرة الشفق فقد أدرك صلاة المغرب بلا كراهة ولا ضرورة، فإذا غربت حمرة الشفق كلها فقد بطل وقت الدخول في صلاة المغرب؛ إلا للمسافر المجد، وبمزدلفة ليلة يوم النحر فقط".
(٥) يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (١/ ٣٩٣) قال: واختلف هل وقتها متحد، أو ممتد إلى غروب الشفق الأحمر روايتان، قال ابن الحاجب: رواية الاتحاد أشهر، قال في "التوضيح" قال في "الاستذكار": "الاتحاد هو المشهور". انتهى. وقال صاحب "الطراز": "إنه ظاهر المدونة ورواه البغداديون عن مالك "، وقال في "الجواهر": "إنه رواية ابن عبد الحكم وقول ابن المواز وعزاه ابن عرفة للمشهور".
(٦) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٣٠٠) قال: "والمغرب يدخل وفتها بالغروب ويبقى وقتها حتى يغيب الشفق الأحمر في القديم؛ لما في حديث مسلم وقت المغرب ما لم يغب الشفق، وسيأتي تصحيح هذا".
(٧) تقدَّم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>