للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاحِدٍ، وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ: "وَوَقْتُ صَلَاةِ المَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ " (١)، فَمَنْ رَجَّحَ حَدِيثَ إِمَامَةِ جِبْرِيلَ جَعَلَ لَهَا وَقْتًا وَاحِدًا، وَمَنْ رَجَّحَ حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ جَعَلَ لَهَا وَقْتًا مُوَسَّعًا، وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ، وَلَمْ يُخَرِّجِ الشَّيْخَان حَدِيثَ إِمَامَةِ جِبْرِيلَ: (أَعْنِي حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ) الَّذِي فِيهِ أَنَّهُ صَلَّى بِالنَّبِيِّ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- عَشْرَ صَلَوَاتٍ مُفَسَّرَةَ الأوْقَاتِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: الوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ، وَالَّذِي فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ هُوَ مَوْجُود أَيْضًا فِي حَدِيثِ بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِي، خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ (٢)، وَهُوَ أَصْلٌ فِي هَذَا البَابِ. قَالُوا: وَحَدِيثُ بُرَيْدَةَ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ كَانَ بِالمَدِينَةِ عِنْدَ سُؤَالِ السَّائِلِ لَهُ عَنْ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ، وَحَدِيثُ جِبْرِيلَ كَانَ فِي أَوَّلِ الفَرْضِ بِمَكَّةَ).

وقت صلاة المغرب: يبدأ بغروب الشمس، بالإجماع (٣)، واختلفوا في آخر وقتها.

للإمام مالك ثلاث روايات في مسألة آخر وقت صلاة المغرب بين التوسع والتضييق، وقد يكون أكثر من تكلَّم فيها من الأئمة:


(١) تقدَّم تخريجه، والنبيه على أنه ابن عمرو.
(٢) أخرجه مسلم (٦١٣/ ١٧٦) وغيره عن بريدة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، "أن رجلًا سأله عن وقت الصلاة، فقال له: "صلِّ معنا هذين" -يعني: اليومين- فلما زالت الشمس أمر بلالًا فأذن، ثم أمره، فأقام الظهر، ثم أمره، فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر، فأبرد بها، فأنعم أن يبرد بها، وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر بها"، ثم قال: "أين السائل عن وقت الصلاة؟ " فقال الرجل: أنا، يا رسول الله، قال: "وقت صلاتكم بين ما رأيتم ".
(٣) نقل الإجماع ابن المنذر في "الإجماع" (ص ٣٨) قال: "وأجمعوا على أن صلاة المغرب: تجب إذا غربت الشمس ".

<<  <  ج: ص:  >  >>