للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرواية الأولى (١): أن صلاة المغرب ليس لها إلا وقت واحد، وهو: غروب الشمس، ومقدار هذا الوقت: أن يؤذن المؤذن ويتطهر المسلم ويصلي ركعتين ثم يصلي المغرب، فوقتها مضيق وليس بموسع، وهذه أشهر رواية عنه، ووافقه الشافعي في الجديد، وأكثر الشافعية (٢)، ودليلهم: حديث إمامة جبريل، الذي فيه أنه (صَلَّى بِالنَّبِيِّ عَشْرَ صَلَوَاتٍ مُفَسَّرَةَ الأوْقَاتِ) يعني: في يومين، وقد سبق ذكره.

الرواية الثانية (٣): أن الوقت يتجاوز ذلك، وأنه يمتد إلى مغيب الشفق الأحمر، وهي رواية للشافعية، وهو قول أبي حنيفة وأحمد كذلك، وأبي ثور وداود، وقول أكثر العلماء (٤)، وهو الراجح، وأدلتهم كثيرة جدًّا؛ منها:

أ- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا، … وذكر منها: وإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ المَغْرِبِ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَغِيبُ الأُفُقُ" (٥).

٢ - عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، قَالَ: "وَقْتُ صَلَاةِ المَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ" "صحيح مسلم" (٦).


(١) تقدَّم ذكر قوله.
(٢) تقدَّم ذكر قوله.
(٣) تقدَّم ذكر قوله.
(٤) تقدَّم ذكر مذاهبهم فيها.
(٥) أخرجه الترمذي (١٥١) وغيره عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن للصلاة أولًا وآخرًا، وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وإن أول وقت صلاة العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق، وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس "، وصححه الألباني في "الصحيحة" (١٦٩٦).
(٦) تقدَّم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>