للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا أن العالم يجنح كثيرًا؛ ليفسر باللغة فقط، ويأتي بخيالات وبشذوذات وغرائب اللغة، وإنما القصد أن يأتي بما يعين على فهم كتاب الله، وعلى فهم النصوص الشرعية.

* قوله: (وَأَمَّا آخِرُ وَقْتِهَا فَاخْتَلَفُوا فِيهِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ، قَوْلٌ: إِنَّهُ ثُلُثُ اللَّيْلِ. وَقَوْلٌ: إِنَّهُ نِصْفُ اللَّيْلِ. وَقَوْلٌ: إِنَّهُ إِلَى طُلُوعِ الفَجْرِ. وَبِالأَوَّلِ (أَعْنِي ثُلُثَ اللَّيْلِ) قَالَ الشَّافِعِيُّ (١)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٢)، وَهُوَ المَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ (٣)، وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ القَوْلُ الثَّانِي: أَعْنِي نِصْفَ اللَّيْلِ (٤)، وَأَمَّا الثَّالِثُ فَقَوْلُ دَاوُدَ (٥). وَسَبَبُ الخِلَافِ فِي ذَلِكَ تَعَارُضُ الآثَارِ، فَفِي


(١) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (١/ ٤٢٤) قال: "والاختيار أن لا تؤخر عن ثلث الليل اتباعًا لفعل جبريل ".
(٢) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ١٢٦) حيث قال: "وأما العشاء المستحب فيها التأخير إلى ثلث الليل في الشتاء".
(٣) يُنظر: "الشرح الصغير وحاشية الصاوي" للدردير (١/ ٢٢٥ - ٢٢٦) قال: "وللعشاء من غروب الشفق الأحمر للثلث الأول، أي: والمختار للعشاء من غياب الشفق الأحمر فلا ينتظر غياب الأبيض إلى ثلث الليل الأول ".
(٤) هو قول ابن حبيب وابن المواز من المالكية، والظاهرية:
فقول ابن حبيب وابن المواز، يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (١/ ٣٩٨) حيث قال: "وقال: ابن حبيب وابن المواز إلى نصف الليل وقد وردت الأحاديث بما يدل لكل واحد من القولين ".
والظاهرية، يُنظر: "المحلى" لابن حزم (٣/ ١٦٤) حيث قال: "ثم يتمادى وقت صلاة العتمة إلى انقضاء نصف الليل الأول، وابتداء النصف الثاني، فمن كبر لها في أول النصف الثاني من الليل فقد أدرك صلاة العتمة بلا كراهة ولا ضرورة، فإذا زاد على ذلك فقد خرج وقت الدخول في صلاة العتمة".
(٥) لم أقف عليه، وقد قال به ابن عباس والشافعية:
فقول ابن عباس، يُنظر: "الإشراف" لابن المنذر (١/ ٤٠٠) حيث قال: "وفيه قول رابع: وهو أن آخر وقتها إلى طلوع الفجر، روينا هذا القول عن ابن عباس ".
وللشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (١/ ٤٢٤) قال: "ويبقى وقتها إلى الفجر الصادق ".

<<  <  ج: ص:  >  >>