للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَدِيثِ إِمَامَةِ جِبْرِيلَ أَنَّهُ صَلَّاهَا بِالنَّبِيِّ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- فِي اليَوْمِ الثَّانِي ثُلُثَ اللَّيْلِ (١). وَفِي حَدِيتِ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ: "أَخَّرَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- صَلَاةَ العِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ "، خَرَّجَهُ البُخَارِيُّ (٢). وَرُوِيَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ (٣)، وَأَبِي هُرَيْرَةَ (٤) عَنِ النَّبِيِّ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- أَنَّهُ قَالَ: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَخَّرْتُ العِشَاءَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ "، وَفِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ: "لَيْسَ التَّفْرِيطُ فِي النَّوْمِ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ أَنْ تُؤَخِّرَ الصَّلَاةَ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الأُخْرَى" (٥)، فَمَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَ التَّرْجِيحِ لِحَدِيثِ إِمَامَةِ جِبْرِيلَ قَالَ: ثُلُثُ اللَّيْلِ، وَمِنْ ذَهَبَ مَذْهَبَ التَّرْجِيحِ لِحَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ: شَطْرُ اللَّيْلِ).

ثانيًا: آخر وقت صلاة العشاء:

اختلف العلماء في تحديد آخر وقت صلاة العشاء على ثلاثة مذاهب:

الأول: أنه ثلث الليل، وهو قول الشافعي (٦)، وأبي حنيفة (٧)، وهو


(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) أخرجه البخاري (٥٧٢) وغيره عن أنس بن مالك، قال: أخر النبي -صلى الله عليه وسلم- صلاة العشاء إلى نصف الليل، ثم صلى، ثم قال: "قد صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها".
(٣) أخرجه أبو داود (٤٢٢) وغيره عن أبي سعيد الخدري، قال: علينا مع رسول اللَّه -صلى الله عليه وسلم- صلاة العتمة فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل فقال: "خذوا مقاعدكم" فأخذنا مقاعدنا فقال: "إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل "، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٤٤٩).
(٤) تقدَّم تخريجه.
(٥) أخرجه أبو داود (٤٤١) وغيره، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٤٦٨).
(٦) تقدَّم نقل مذاهبهم وأقوالهم فيها.
(٧) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ١٢٦) حيث قال: "وأما العشاء المستحب فيها التأخير إلى ثلث الليل في الشتاء".

<<  <  ج: ص:  >  >>